وعلى كل حال لا ينافي ما ذكرنا ما في خبر ابن سنان (1) " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة، لأن تمر المدينة أدونهما " ومثله خبر ابن مسكان (2) لكن بدون تعليل، إذ الظاهر إرادة الحرمة من الكراهة هنا، خصوصا بعد خبر سيف التمار، (3) قال: " قلت: لأبي بصير أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق، قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه، فقال:
أبو بصير ولم يكره، فقال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال " وفي الكافي قبل قوله ولم يكن " لأن تمر المدينة أدونهما " والصواب أجودهما مكان أدونهما، كما في خبر محمد بن قيس (4) سمعت أبا جعفر عليه السلام " يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لأن تمر المدينة أجودهما، " الحديث أو مبادلة كل من المدينة وخيبر بالآخر، كما سمعته في خبري ابن سنان ومسكان والله أعلم.
وكيف كان فقد ظهر أن ثمرة النخل بجميع أفرادها جنس واحد (وكذا ثمرة الكرم) على اختلافها في الشكل والطعم وغيرهما.
وفي موثق سماعة (5) " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب؟ فقال: لا يصلح إلا مثل بمثل " مع أنه لا خلاف أجده أيضا فيه، وفي القاعدة المعروفة بين الأصحاب قديما وحديثا (و) هي أن (كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه) وإن اختص هو باسم (كالحنطة بدقيقها، والشعير بسويقه، والدبس المعمول من التمر بالتمر، و كذا ما يعمل من العنب بالعنب) إلحاقا للفرع بأصله في حكم الربا، للمعتبرة المستفيضة