(ولو اشترى بثمن) معيبا (ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي، بأن يقول رأس مالي فيه كذا) أو تقوم علي أو هو علي، ولا يقول اشتريت به أي الباقي للكذب، إذ المراد به ما وقع في العقد، وليس هو الباقي.
نعم لا يبعد عدم جريان تسلط المشتري مرابحة على الخيار بنحو هذا الكذب، كما أن المتجه تسلطه عليه لو باعه مرابحة مخبرا بالثمن الذي وقع في العقد، ولم يذكر ما رجع إليه من الأرش، وإن كان صادقا بقوله اشتريته بكذا، إلا أنه لما كان ظاهرا في أنه دفع ما اشترى به، وأنه لم يرجع إليه منه شئ والفرض أنه ليس كذلك، اتجه تسلطه على الخيار حتى لو أسقط الأرش عن البايع بعد أن ثبت استحقاقه له، بل لا يبعد ذلك أيضا لو أسقطه قبل تعينه له، كما في حال التخيير بينه وبين الرد، بل لعله كذلك لو أسقط الخيار الذي هو أحد فرديه، بل لو صالح البايع المشتري عليه بما هو أنقص منه لو رجع به نفسه، أمكن القول بوجوب ذكره، هذا وقد يقال بعدم وجوب الاسقاط عليه إذا لم يرجع وإن كان مستحقا بل لعله هو ظاهر التقييد بالرجوع في المتن، وكأنه لعدم كون الأرش ما لا يثبت في الذمة، وإن كان لصاحبه الرجوع به لو أراده، فمع اسقاطه يسقط الحق، لا أنه إبراء، وحينئذ فيتحقق صدق تقوم، و علي، واشتريته بكذا فتأمل، ولو فرض كونه بزائد لم يجب حط الزيادة من الثمن في وجه قوي، كما أنه يقوي فيما لو صالحه عنه بشئ مع الجهل بقدر التفاوت، إسقاط المصالح به من الثمن والاخبار بالباقي، ولو لم يتمكن المشتري من إثبات سبق العيب احتمل الاخبار بما عدا الأرش في الواقع، وبالجميع، لأنه هو الثمن، ولم يعد إليه شئ ولو صولح عن إسقاط الدعوى به، أمكن احتساب ثمن الصلح خاصة من الثمن، من ذلك كله ينقدح الوجه في كثير من الفروع المتصورة في المقام.
(و) على كل حال ف (لو جنى العبد ففداه السيد، لم يجز له أن يضم الفدية إلى ثمنه) مخبرا بإحدى العبارات السابقة بلا خلاف بيننا ولا إشكال، لأنه غرامة