لم يجز الاخبار بالثمن الثاني، ومع فرض كون البيع فاسدا بالشرط لا ثمن حتى يخبر عنه فتأمل جيدا. هذا كله مع قصد الحيلة بالشراء بالزيادة، فلو اشتراه منه ابتداء من غير مواطاة جاز، ولا فرق في تحريم الحيلة بين الغلام والولد والأجنبي والله أعلم.
المسألة (الثانية لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل) بالاقرار أو البينة صح البيع بلا خلاف على الظاهر، للأصل والاطلاقات، ضرورة أولويته من تخلف الوصف والشرط والجملة، بل الظاهر ذلك إن لم يكن له رأس مال أصلا، فضلا عن كونه أقل نعم لأجل الكذب في الاخبار (كان المشتري بالخيار بين رده وأخذه بالثمن) المسمى في العقد، ولا تعليق للرضا والقصد ولا الصحة على الصدق في الاخبار قطعا بل هو أشبه شئ بالداعي إلى قصد ما اتفقا عليه، بل لولا الاجماع على الخيار في الظاهر هنا لأمكن المناقشة فيه كما في غير المقام مما كان الداعي فيه الكذب بنحو ذلك، مما لا يرجع إلى العيب ولا إلى التدليس الذي هو بمعنى كتمان صفة وإظهار أحسن منها، ودعوى أن المراد عندهم بالتدليس ما يشمل المقام لو سلمت لا تجدي، لعدم تعليق الخيار عليه في شئ من النصوص كي يدور الحكم عليه، بل دليله فحوى نصوص التصرية ونحوها، وأما خبر الضرار (1) وقاعدة رجوع المغرور على من غره، ونحوه فمع احتياج ثبوت الخيار به أيضا إلى الانجبار، قد يمنع تناوله للمقام، باعتبار ظهور قاعدة الغرور في الضمان، وخبر الضرار في العقد الضرري، لا في مثل المقام الذي ضرره نشأ من اعتماده على خبره، ولا يبعد ثبوت الخيار في الكذب بكل ما يختلف الثمن به، بل الظاهر ثبوته بعدم الاخبار بما يختلف الثمن به فضلا عن الكذب لما عرفت.
وعلى كل حال، فما عن الأردبيلي من التأمل في الصحة في غير محله، كما أن