من وجود المقتضي وارتفاع المانع، والتقسيط فيه بأن يوزن الظرف منفردا وينسب إلى الجملة، ويؤخذ له الثمن بتلك النسبة، وبذلك افترق هذا المثال عن الأول كما هو واضح والله أعلم.
(الفصل الخامس: في أحكام العيوب) (من اشترى مطلقا أو بشرط الصحة اقتضى سلامة المبيع من العيوب) بلا خلاف ولا اشكال في الثاني بل والأول إن كان المراد الاقتضاء شرعا، أما عرفا فلا يخلو من إشكال، خصوصا بعد عدم الانصراف في مثل التكاليف والوصايا ونحوهما وأصالة السلامة لا تقتضي إرادة السالم من الاطلاق، وإلا لاقتضت في الجميع، بل لم يكن المعيب بعض أفراد المبيع لو كان كليا.
اللهم إلا أن يفرق بينها وبين البيع بل جميع عقود المعاوضات، والاطلاق إنما يقتضي السلامة في المبيع، لا أن المبيع السالم، فلا ينافي كون المعيب فردا هذا. ولكن مع ذلك لا يخلو الانصراف المزبور عرفا من تأمل في بعض الأحوال، خصوصا بالنسبة إلى بعض العيوب والأمر سهل، لكن صريح جماعة أن الشرط المزبور بعد تسليم الانصراف المذكور مؤكد بل لم أجد قائلا بغيره.
نعم في المسالك " وربما قيل: إن فائدة اشتراط الصحة جواز الفسخ وإن تصرف لو ظهر عيب، فيفيد فائدة زائدة على الاطلاق كاشتراط الحلول " وهو متجه، وإن قال بعض مشايخنا إني لم أجد هذا القول لأحد من العامة والخاصة، ضرورة أنه لا بأس باجتماع الجهتين عملا بالدليلين الغير المتنافيين، نعم قد يتوقف في أصل صحة اشتراط ذلك كسائر الصفات في الأعيان الشخصية، لظهور أدلة الشرط في أنه مما يكلف المشترط عليه بالوفاء به، وفي الفرض لا يتصور ذلك على تقدير عدم الانصاف، إلا أنه قد يمنع اعتبار ذلك في الشرط، وإن كان فائدته حينئذ أنه في مثل ذلك قلب اللازم جايزا،