حكمهم باجباره على النقد، لكن فيما حضرني من نسختها " لا خيار للمشتري بعد الثلاثة ولا فيها في ظاهر كلامهم مع أنه يلوح منه جواز تأخير الثمن إذ لم يحكموا باجباره على النقد " قلت: لعل وجهه احتباس المبيع والرضا بالتأخير كما هو الظاهر.
ولا فرق في اعتبار الثلاثة في هذا الخيار في النصوص السابقة والفتاوى بين الحيوان وغيره، والانسي من الأول وغيره، إلا ما ينعتق على المشتري فإن الظاهر سقوط الخيار فيه وتعين المطالبة بالثمن لما سمعته في خيار المجلس، وليس هو كالتلف والتصرف الذي لا يسقط الخيار، بل يفسخ وينتقل حقه للمثل والقيمة ضرورة كون التعارض في الأدلة في نحو الفرض في أصل ثبوت الخيار، فمع فرض ترجيح أدلة الانعتاق يرتفع أصل الخيار، ولا وجه للانتقال إلى المثل أو القيمة إذ هو فرع الاستحقاق.
وكيف كان فلا فرق في تقدير المدة المزبورة بين أفراد المبيع، خلافا للصدوق حيث قدر المدة في الأمة بشهر، للخبر (1) " فيمن اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن، إن جاء فيما بينه وبين شهر، وإلا فلا بيع له " الذي رماه في الدروس بالندرة وفي المختلف بالقدح بالسند، وإن كان فيه ما فيه، وعن الاستبصار احتمال حمله على الندب، ولا يخفى أن الخبر واضح الدلالة، نقي السند، مؤيد بأصل اللزوم إلا أن شذوذه - وغرابة اختصاص الأمة بهذا الحكم ولزوم الضرر بطول المدة - يمنع من تخصيص تلك العمومات به، فالعمل على المشهور وحمله على بيان منتهى الصبر طريق الجمع.
وكيف كان فقد قيل: إن مبدء المدة من حين التفرق، وأنه ظاهر الشيخين والسيدين والقاضي والديلمي والحلي والعلامة في المختلف والتحرير، لما عرفت من ظهور النص والفتوى في لزوم البيع في تمام المدة، ولو كانت من حين العقد لاشتملت على خيار المجلس فينتفى اللزوم في المجموع، بل الجميع في بعض الصور، بل لعل المتبادر من قوله عليه السلام (2) " إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام " مجيئه من وقت المفارقة، إذ لا يعقل المجيئ حال