التأخر مطلقا والاتصال كذلك، والتفصيل بمقتضى العرف فيتأخر في مثل الأربعة و الخمسة، ويتصل في نحو الشهر والسنة ولا بأس به، وفيه منع اقتضاء العرف ذلك ثم قال: ولو أطلق الخيار فالقول في الثلاثة كالمدة المشترطة والصحيح الشاهد بصحته، يشهد باتصاله، قلت: كأنه أراد الصحيح المتقدم سابقا (1) في البحث عما لو اشترط الخيار و أطلق، ومنه يعلم حينئذ زيادة تأييد لما قلناه من ظهور الاتصال ولو كانت المدة المشترطة مساوية للمدة المضروبة من الشارع فتأمل جيدا والله أعلم.
(الثاني) لا اشكال ولا خلاف في أنه (إذا اشترى شيئين وشرط الخيار) له أو لغيره (في أحدهما على التعيين صح) فله الفسخ فيه حينئذ وليس للبايع ذلك بالتبعض الذي قد أقدم عليه (و) أنه (إن أبهم بطل) للغرر، كالابهام فيمن له الخيار كما هو واضح والله أعلم.
(ويلحق بذلك خيار الرؤية) إذ هو قسم من أقسام الخيار (و) لكن (هو) لا يثبت إلا في (بيع الأعيان) الشخصية (من غير مشاهدة) رافعة للغرر والجهالة، فإنه لا ريب في صحة البيع كذلك، نصا وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه، وما في مرسل عبد الأعلى (2) عن أبي جعفر عليه السلام " أنه كره شراء ما لم يره " لا بد من حمله - بعد إرادة الحرمة من الكراهة فيه - على عدم الوصف مع ذلك أو على ما لا يمكن رفع جهالته به، كبعض اللئالي أو غير ذلك، ضرورة أن ما نحن فيه أولى بالصحة من السلم (و) إن كان (يفتقر ذلك) حينئذ (إلى ذكر الجنس ونريد به هنا) النوع المصطلح كما في المسالك أي (اللفظ الدال على القدر الذي تشترك فيه أفراد الحقيقة) النوعية (كالحنطة مثلا أو الأرز أو الإبريسم) لا الجنس (المصطلح وإلى ذكر الوصف، وهو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس كالصرابة في الحنطة) أي خلوها من الخليط