المرتهن وجهان. والله أعلم.
(تفريع: إذا اشترط العتق في بيع المملوك، فإن أعتقه، فقد لزم البيع) بلا خلاف ولا إشكال، (وإن امتنع، كان للبايع) إجباره كما في كل شرط على الأقوى، إن كان مما يجبر عليه، لا ما إذا كان من صفات المبيع، كما لو اشترط كونه كاتبا وشاعرا، لوجوب الوفاء به عليه كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا محكيا عن الغنية والسرائر إن لم يكن محصلا، خصوصا بعد ملاحظة كلامهم في باب القرض، من أنه لو أجله في عقد لازم لزم، لكن قال الشهيد في اللمعة: " لا يجب على المشترط عليه فعله، وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال بالفسخ، عند عدم سلامة الشرط، و لزومه عند الاتيان به " وهو كما ترى.
ونحوه ما عنه أيضا في بعض تحقيقاته، من أن الشرط الواقع في العقد اللازم، إن كان العقد كافيا في تحققه، ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الاخلال به، كشرط الوكالة في العقد، وإن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد، كشرط العتق فليس بلازم، بل يقلب العقد اللازم جائزا، وجعل السر فيه أن اشتراطه في العقد كاف في تحققه كجزء من الايجاب والقبول، فهو تابع لهما في اللزوم والجواز، واشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد، وقد علق عليه العقد، والمعلق على الممكن ممكن، وهو معنى قلب اللازم جائزا، وإن كان هو أجود مما في اللمعة، إلا أنهما معا مشتركان في اقتضاء الأدلة خلافهما، ولعل منشأهما معا تخيل التعليق في الشرط هنا، بل كاد يكون الثاني كالصريح في ذلك.
وقد عرفت أن ليس المراد منه هنا إلا الالزام، ولو سلم فقد سمعت ما ذكره المحقق الثاني من أن الشرط حينئذ هو أن يملك عليه الأمر المشترط، وهو حاصل بنفس العقد من غير حاجة إلى أمر آخر، وليس هو معلقا على أمر ممكن، بل قد علق على شئ حصل بتمام العقد، فالممكن حينئذ متعلق الشرط لا هو فتأمل جيدا.