فلو صح غيرها وقع ما لم يقصد، وما قصد لم يقع، والأول أقوى، وربما يشهد له ما سمعته هنا من الجواز ممن عرفت لو أخبر بالحال وإن لم يكن مرابحة مما ظاهره ذلك و إن قصد المتعاملان المرابحة ولو للجهل منهما بموضوعهما، بل منه يظهر الوجه فيما ذكرناه سابقا من ثبوت الخيار لو كذب البايع في رأس المال إذا لم يكن له رأس مال بل كان موروثا أو متهبا، ضرورة ابتنائه على صحة البيع، وربما انقدح منه ثبوت الخيار في كل ما فعل بعنوان المرابحة فبان عدم موضوعها، إذ لعل له غرضا بذلك كوفاء نذر أو انفاذ وصية ونحو ذلك فتأمل جيدا والله أعلم.
المسألة (الخامسة إذا قوم) التاجر (على الدلال متاعا وربح عليه أو لم يربح ولم يواجبه البيع لم يجز للدلال بيعه مرابحة) على ما قوم عليه بلا خلاف أجده فيه، لأن الغرض عدم الشراء، ولما رواه في الكافي من الكناني والفقيه عنه وعن سماعة والتهذيب عن الكناني وعمرو بن عيسى عن سماعة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة فيقولون بع فما ازددت فلك؟ قال: لا بأس بذلك ولكن لا يبعهم مرابحة " ونحوه في ذلك صحيح زرارة (2) الآتي، وحينئذ فإن فعل كان آثما، بل يمكن فساد بيعه (إلا بعد الاخبار بالصورة) قبل البيع، فإنه يصح بيعه حينئذ وإن لم يكن مرابحة حقيقة، لعدم الشراء من البايع، إلا أنها بصورة المرابحة، لكن لا يبعد جريان الخيار فيها لو فرض كذب الدلال فيما ذكره من التقويم الذي هو بمنزلة رأس المال، لفحوى ما عرفت (و) على كل حال (لا يجب على التاجر الوفاء) لو قال له بعد بذلك و الزائد لك، للأصل إذ ليس هو إلا وعدا، ولا يجب الوفاء به، ضرورة فساد كونه إجارة وجعالة للجهالة، وعدم ملك الزيادة حال القول، ولأنها ببيع الدلال انتقلت إلى التاجر باعتبار كونها عوض ملكه، ولا مقتضى للانتقال عنه إلا القول الأول الذي لم يثبت كونه ناقلا لمثلها، كما أنه لم يثبت كونه مقتضيا لانتقالها إلى الدلال من أول الأمر بل الثابت من قاعدة تبعية ملك الثمن للمثمن خلافه، فلا شئ حينئذ للدلال (بل الربح) جميعه (له) أي