وثالثا لا بد من تقييد الخيار بعدم امكان الاجبار كما في المسالك " وإلا أجبر على الوفاء به " وقد يحتمل الاطلاق كما ستسمع البحث في ذلك وفي أصل ثبوت الخيار في الشرط في محله نعم لو قال: إن لم تعجله في كذا فلي الخيار صح، كما في القواعد لما عرفته من اشتراطه برد الثمن، بل في التحرير في أحكام الخيار " إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن بعد شهر وإلا فلا بيع بيننا صح البيع " وفي القواعد " وفي صحة البيع نظر فإن قلنا به بطل الشرط على اشكال ".
وفي جامع المقاصد كما عن الإيضاح " الأصح بطلان الشرط والعقد، للتعليق على المجهول، وامتناع اقتضاء صحة الشئ بطلانه، فهو شرط مناف لمقتضى صحة العقد لأنه يقتضي ارتفاعه بعد وقوعه، وفرق واضح بينه وبين الخيار، لامكان انفكاك اللزوم عن الصحة ويمتنع انفكاك الصحة عن نفسها، ويمكن الصحة للعموم، ولأنه يجري مجرى الخيار، لأن دفع المشتري الثمن وعدمه من أفعال المشتري الاختيارية، فهو تخيير له في فعل المضي والفاسخ " لكنه كما ترى وحينئذ لا ينبغي الاشكال في بطلان الشرط ضرورة عدم صحته مع فساد العقد، كما أنه لا إشكال في فساد العقد مع بطلان الشرط، بناء على أن بطلانه يقتضي بطلان العقد والله أعلم.
(و) أما (إن اشترط التأجيل للثمن) جميعه أو بعضه ولو نجوما متعددة (صح) إجماعا بقسميه ونصوصا عموما وخصوصا (1) في البعض وهو المسمى بالنسيئة، من غير فرق بين طول المدة وقصرها، خلافا للإسكافي فمنع فيما حكي عنه أكثر من ثلاث سنين في السلف وغيره، وهو مع مخالفته للأدلة لا شاهد له، نعم قال أحمد بن محمد لأبي الحسن عليه السلام: (2) " إني أريد الخروج إلى بعض الجبال إلى أن قال: إنا إذا بعناهم نسيئة كان أكثر للربح فقال: بعهم بتأخير سنة، فقلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم قلت، ثلاث؟
قال: لا " وهو غير ما سمعته منه، اللهم إلا أن يريد ثلاث فصاعدا كما عساه يومي إليه المروي عن قرب الإسناد عن أحمد أيضا قال لأبي الحسن الرضا عليه السلام " إن هذا الجبل قد فتح