نظر، من صدق الاسم في المثلين، ومن العلم بزيادة حقيقة أحدهما على الآخر، ولعل الأقرب الجواز، لأن الرطوبة غير مقصودة، والحقيقة مطلقة عليهما، وكذا لو علمت الرطوبة في أحدهما، وانتفت من الآخر، كخل الزبيب وخل العنب الخالص.
قلت: عرفت أنه لا يكفي الاتحاد في الحقيقة والمساواة عند الابتياع، بل لا بد من مراعاة عدم النقصان في أحدهما عن الآخر بعد ذلك، للأخبار السابقة، فإذا فرض عدمه صح، وإن كانت الرطوبة في أحدهما عارضية كخل الزبيب إلا أنها صارت من أجزاء الحقيقة، فلاحظ ما تقدم سابقا وتأمل. والله أعلم.
(تتمة فيها مسائل) (الأولى: لا ربا بين الوالد وولده) إجماعا محكيا مستفيضا، إن لم يكن متواترا، صريحا وظاهرا، بل يمكن تحصيله، إذ لا خلاف فيه إلا من المرتضى في الموصليات، لكن في الانتصار بعد أن ذكر مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا ربا بين الولد ووالده، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين الذمي والمسلم، ولا بين العبد ومولاه، وخالف باقي الفقهاء، قال: " وقد كتبت قديما في جواب مسائل وردت علي من الموصل وتأولت الأخبار التي يرويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه، على أن المراد - بذلك وإن كان بلفظ الخبر - معنى الأمر، كأنه قال: يجب أن يقع بين من ذكرناه ربا، كما قال تعالى (2) " من دخله كان آمنا " وكقوله تعالى (2) " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " و قوله صلى الله عليه وآله (3) " العارية مردودة، والزعيم غارم " ومعنى ذلك كله الأمر " إلى أن قال: