(ف) حينئذ (إذا حصل الايجاب والقبول انعقد البيع و) كان (لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس) أي لم يتفرقا، إجماعا منا بقسميه، ونصوصا مستفيضة أو متواترة. منها - قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم وصحيح زرارة (1) عن رسول الله صلى الله عليه وآله " البيعان بالخيار حتى يفترقا " وقوله عليه السلام في صحيح الفضيل (2) لما قال له ما الشرط في غير الحيوان: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما " وفي صحيح الحلبي (3) " أيما رجل اشترى بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع " وفي صحيح عمر بن يزيد (4) " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران صدقا بورك لهما وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا " إلى غير ذلك من النصوص التي لا بأس بدعوى تواترها.
فما في خبر غياث (5) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " قال: قال: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا " مطرح أو محمول على اشتراط السقوط، أو على إرادة حصول الملك، أو على الافتراق البعيد، أو غير ذلك، والأجود حمله على التقية من أبي حنيفة وأتباعه في هذه الفتوى الملعونة التي أقدم فيها على خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله على علم منه، ولذا عدت في مطاعنه، وإطلاق النص والفتوى شامل لكل من المالكين، ومن في حكمهما والوكيلين والمختلفين بل في الرياض ثبوته للمتبايعين سواء كان العقد لهما أو لغيرهما أو على