ولا تفي الأوصاف بالقيمة كما هو واضح.
ثم إن الظاهر جريان التحالف في زمن الخيار المشترك، واحتمل في الدروس عدمه، لأنهما يملكان الفسخ، لكن استوجه الأول ما لم يفسخ أحدهما، قال: " و الغرض من اليمين نكول الكاذب، ودوام العقد باحلاف الصادق، فإن حلفا فالفسخ أمر ضروري، شرع لتعذر إمضاء العقد، وعليه يتفرع التحالف في المضاربة، ويجري التحالف في ساير العقود الجارية على هذا النمط، وتنقيح هذه المباحث محتاج إلى إطناب تام.
فلعل الله يوفق له ".
(ولو اختلف ورثة البايع وورثة المشتري) في القدر (كان القول: قول ورثة البايع في المبيع وورثة المشتري في الثمن) وإن كانت عين المبيع قائمة لما عرفت من كون القول: قول مدعي الأقل في الثمن والمثمن، خرج من ذلك للنص والفتوى صورة ما لو كان النزاع بين البايع نفسه والمشتري كذلك مع قيام عين المبيع، دون غيرها من الصور التي منها محل البحث، حتى صورة النزاع بين أحدهما ووارث الآخر، ودعوى أن كل ما كان للمورث ينتقل للوارث مسلمة في المال والحقوق التي تنتقل، بخلاف محل الفرض الذي هو من الأحكام لا من الحقوق، فما عن جماعة من أن حكم الوارث حكم المورث مطلقا في غير محله، وإن استحسنه في المسالك. والله العالم.
المسألة (الرابعة: إذا قال) البايع مثلا: (بعتك) مالي (بعبد) وشبهه مما يصح ثمنا (فقال) المشتري: (بل بحر أو) قال: (بخل فقال: بل بخمر) أو نحو ذلك مما لا يصح ثمنا (أو قال) البايع مثلا: (فسخت قبل التفرق وأنكر الآخر، فالقول: قول من يدعي صحة العقد) وبقائها (بيمينه) للأصل: بمعنى الظاهر، أو القاعدة، أو الاستصحاب، (و) حينئذ فيكون (على الآخر البينة) بلا خلاف معتد به أجده، لكن في الكفاية فيه نظر، ولعله لأعمية أصالة الصحة من كون المبيع عبدا، و