ذلك نعم ليس له أن يقول أديت أو نحوه وربما احتمل ذلك أيضا في قام على ونحوه والله أعلم.
المسألة (الرابعة من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة) بل ومواضعة وتولية (تماثلت واختلفت وسواء قومها أو بسط الثمن عليها بالسوية) بلا تقويم (و) سواء (باع خيارها) بالأقل أو لا (إلا بعد أن يخبر بذلك وكذا) في عدم الجواز (لو اشترى دابة) مثلا (حاملا فولدت وأراد بيعها منفردة عن الولد) كل ذلك على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، بل عن الخلاف الاجماع عليه بل يمكن تحصيله في المختلف بل وفي غيرها إذا لم يحك الخلاف فيها إلا من الإسكافي والقاضي فجوزاه فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي وهما غير قادحين في الاجماع، بمعنى القطع بالحكم المخالف لما ذكراه خصوصا بعد تفاوت القيم والأغراض وكون التوزيع لثمن خرص وتخمين يتطرق إليه الخطأ غالبا وخصوصا بعد أن سأل أبو حمزة أبا جعفر عليه السلام (1) " عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يتقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس المال جميعا أيبيعه مرابحة فقال له: حتى يبين له أنه إنما قومه " ونحوه صحيح محمد بن مسلم (2) عن أحدهما عليه السلام نعم ظاهرهما جواز البيع مرابحة إذا أخبر بذلك كما هو مقتضى قوله في المتن إلا بعد أن يخبر بذلك، بل وأكثر عبارات الأصحاب، بل زاد في التذكرة بعد أن حكى خلاف الشافعي في أنه يجوز البيع مرابحة بالتقسيط وإن لم يخبر به، قال: ما لو أخبر بالحال فقال اشتريت المجموع بكذا، وقومته مع نفسي فأصاب هذه القطعة من الثمن كذا فإنه يجوز اجماعا لكن عن ابن إدريس أنه حكى الاستثناء المزبور الظاهر في جواز البيع مرابحة بعد الاخبار، واعتراضه بأنه ليس بيع المرابحة لأن وضعه في الشرع أن يخبر بالثمن الذي اشترى وهذا ليس كذلك.
ورده في المختلف " بأن هذه المنازعة لفظية كما قال في النافع أنه لو أخبر جاز لكن يخرج عن وضع المرابحة " وفي جامع المقاصد والمسالك وغيرهما أن اطلاق المرابحة عليها مجاز للمشاكلة في الصورة قلت قد يناقش في ذلك بمنع حصر المرابحة