ولفوات ما هو كالشرط والوصف، ولحديث الضرار (1) المنجبر هنا بفتوى كثير، بل في تعليق الإرشاد الأكثر، بل في الرياض أنه الأشهر بين الطائفة، سيما متأخريهم بل ظاهرهم الاتفاق عليه كافة، إلا من الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة، بل في موضع آخر منه أنه المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا من متأخري الطائفة، مع رجوع الشيخ في الخلاف والمبسوط عما في النهاية مؤيدا ذلك كله بثبوته فيما هو مثله في المعنى، من الكذب والخطاء بمقدار الثمن من غير خلاف يعرف فيه بينهم إلا من المحكي عن الإسكافي، فله الأخذ بحط الزيادة وربحها والمبسوط حيث يظهر غلطه وعن الخلاف أنه قواه مع أنه لا دلالة في كلام الإسكافي على سقوط الخيار، ولعله يثبته له مع ذلك.
(و) لكن (المروي) هنا (أنه) يصح البيع و (يكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبايع) ففي صحيح هشام (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه فإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل: مثل ذلك " وخبر أبي محمد الوايشي (3) الذي لا تقدح جهالته بعد أن كان الراوي عنه ابن محبوب في وجه في معقد الاجماع على تصحيح ما يصح عنه قال: " سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة، ثم باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وإن لم يكن نقد شيئا فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه ".
وخبر ميسر بياع الزطي (4) الذي هو كالصحيح في الوجه المزبور، لأن في السند صفوان قال لأبي عبد الله عليه السلام: " إنا نشتري المتاع بنظرة، فيجئ الرجل، فيقول: