هو مختلف كما تسمعه في الفروع (وليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز، أو لم تكن، إلا أن يشترطها المشتري) على البايع " فإن المؤمنين عند شروطهم " (وكذا لو كان المقصود من الشجر ورده، فهو للبايع تفتح أو لم يتفتح) بلا إشكال ولا خلاف أجده في شئ من ذلك، إلا من المحكي عن المبسوط وبعض أتباعه، فقال: " إذا باع القطن وخرج جوزه، فإن كان تشقق فالقطن للبايع، إلا أن يشترطه المشتري، وإن لم يكن تشقق فهو للمشتري " ثم قال: " وما عدا النخل والقطن فعلى أقسام أحدها - ما يكون ثمرته بارزة، لا في كمام ولا ورد كالعنب والتين وما أشبه ذلك، فإن باع أصلها، فإن كانت الثمرة قد خرجت فهي للبايع، وإن لم يكن قد خرجت فهي للمشتري. الثاني - أن تخرج الثمرة في ورد، فإن باع الأصل بعد خروج وردها، فإن تناثر الورد وظهرت الثمرة فهي للبايع، وإن لم يتناثر وردها ولم يظهر الثمرة، ولا بعضها فهي للمشتري. الثالث - أن تخرج في كمام كالجوز واللوز، مما دونه قشر يواريه إذا ظهر ثمرته فالثمرة للبايع - الرابع ما يقصد ورده كشجر الورد والياسمين، فإذا بيع الأصل، فإن كان ورده قد تفتح فهو للبايع، وإن لم يكن تفتح فهو للمشتري.
ونحوه عن ابن البراج، ولم أعرف له شاهدا صالحا لقطع الأصل في الورد والقطن، بل ظاهر التذكرة أن المخالف في الثاني الشافعي، قال؟ فيها: " القطن ضربان، أحدهما له ساق ويبقى سنين، ويثمر كل سنة، وهو قطن الحجاز والشام والبصرة. والثاني - ما لا يبقى أكثر من سنة واحدة، وكلاهما لا يدخل الجواز الظاهر في بيع الأصل، سواء تفتح أو لا، خلافا للشافعي، ثم حكى قوله في القسمين " والتحقيق عدم الخروج عن مقتضى الأصل إلا في النخل كما عرفت، بل في الدروس أنه لا يدخل في ملك المشتري ورد الثمار فضلا عن الجنبذ والله أعلم.
ومنها - القرية، والدسكرة، والضيعة في عرف أهل الشام، ويدخل فيه دورها