الدليل عليه فيما لم يعد فقده عيبا، فتعين كون التحقيق الخيار لحديث نفي الضرار (1) و للصحيح " عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال وصار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه، فلم يقله فقال عليه السلام: لو أنه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة، ثم بقي قطعة ولم يرها، لكان له في ذلك خيار الرؤية.
ومنه يعلم الوجه فيما ذكره غير (و) أحد من الأصحاب من أنه (لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها) أي ما فيها (ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم يكن على الوصف) إذ الظاهر إرادة المجموع من اسم الإشارة في الصحيح لا خصوص من لم يرها الذي يحصل التضرر فيه، بتبعض الصفقة على البايع، مع احتماله وانجباره بثبوت الخيار له بذلك، لكن عن بعضهم الاجماع على الأول ولا بأس به، بل لا ينافيه لو جعل اسم الإشارة لخصوص غير المرئي إذ أقصاه ثبوت الخيار فيه الذي هو أعم من الاقتصار على فسخه خاصة، فتأمل وفي فورية هذا الخيار وتراخيه وجهان، بل قولان أشهرهما الأول، بل ربما أسند إلى ظاهر الأصحاب، للأصل، ولزوم الضرر لولاه، والاستصحاب لا يحكم على العموم الزماني، المستفاد من لزوم العقد، إلا أنك قد عرفت المناقشة في جميع ذلك، مما مر من نظير المسألة، على أن اطلاق النص في المقام كاف. اللهم إلا أن ينكر ظهوره في إرادة الاطلاق المفيد في المقام، والضرر مندفع بأنه يلزم بالاختيار حينئذ معه، وعلى الفورية لو أخر لعذر، من حصول مانع أو نسيان للعقد أو للصفقة السابقة، أو عدم ظهور اللاحقة، أو زعم صدور الفسخ منه، أو جهل بحكم الخيار، ففي شرح الأستاذ بقي خياره قال:
" وجهل حكم الفورية ليس بعذر " وفيه - بعد الاغضاء عن وجه الفرق بين حكم الخيار و الفورية - أنه قد يشكل عدم السقوط في بعض ما ذكره أو جميعه بناء على التوقيت في الفورية كما هو الظاهر من القائل بها هنا، وإن قال: بغيره في نحو الأوامر، لوضوح الفرق بين المقامين فتأمل جيدا.