كون المناط حصول الرضا بسببه، فلو علم انتفاؤه وإن قصده بالحدث اختباره أو غيره، بقي خياره، ولعله لذا قيده بعض الأفاضل بما إذا لم يكن للاختبار ونحوه ويؤيده الأصل، والاطلاقات وبعض النصوص، كالخبرين أحدهما الصحيح (1) " عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، قال: إن كان تلك الثلاثة أيام شرب لبنها، رد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ " لكن عن بعضهم سقوط الخيار به أيضا بل مال إليه في المسالك، ولعله للاطلاق وإرادة التنزيل منزلة الرضا في السقوط شرعا، لا أنه كاشف عنه، وإلا لم يتم في مشكوك الحال فضلا عن معلوم العدم، اللهم إلا أن يقال أن الشرع كاشف عن العرف، فيتبع فيما لم يعلم عدمه، بل ذلك هو الموافق لأصلي الخيار واللزوم، وستسمع انشاء الله تمام البحث فيه من الأحكام.
ويسقط أيضا بانقضاء المدة وهي ثلاثة أيام كما عرفت قال، بعض الأفاضل:
بلياليها تحقيقا، لأنه الأصل في التحديد والظاهر دخول الليلتين أصالة، فتدخل الثالثة، وإلا اختلف معنى الآحاد في استعمال واحد، وفيه نظر، لأن الظاهر دخول الليلتين المتوسطتين في الحكم، دون الاسم، إذ ليس اليوم لغة وشرعا وعرفا إلا البياض المقابل لليل، إلا أنه لما فهم اتصال الخيار بالعقد في جميع أزمنة وقوعه ليلا أو نهارا إلى أن تحقق مصداق مضي ثلاثة أيام، دخل الليلتان وغيرهما، بل الظاهر دخول المنكسر من اليوم كذلك أيضا. فإذا وقع العقد مثلا ظهر يوم الخميس، فالخيار متصل إلى أن يتحقق مصداق مضي ثلاثة أيام، ولا يكون ذلك إلا بانتهاء يوم الأحد، وهو غروب الشمس منه، ولو وقع في أول ليلة الخميس مثلا، فالخيار فيه إلى مضي الثلاثة، فتدخل الليلة في الحكم لا في اسم اليوم.