(فرعان الأول) قال الشيخ في المحكي عن مبسوطه وخلافه وابنا زهرة و إدريس على ما حكي عن الثاني منهما: أن (خيار الشرط يثبت من حين التفرق) لنحو ما سمعته في خيار الحيوان (وقيل من حين العقد وهو أشبه) وأشهر بل هو المشهور، لنحو ما سمعته هناك أيضا وتزيد هنا، أن البحث في المقام راجع إلى قصد المشترط وما يظهر من عبارته ولا ريب في انسياق الاتصال منهما كما في غير المقام، مما نذكر فيه أحد المتعاقدين مدة، بل لا يبعد البطلان لو كان القصد من حين التفرق، للجهالة نحو ما لو صرح به، بل ربما حكي عن الشيخ الاعتراف به، كما أنه والحلي اعترفا في المحكي عنهما بالصحة مع التصريح بالاتصال، بل في التذكرة صح عندنا، خلافا لبعض العامة، وبه تسقط حججهم القاضية بالامتناع، إذ الممتنع لا ينقلب بالشرط إلى الجواز.
بل قد يشكل تصور أصل نزاعهم في المسألة، لما عرفت من الصحة مع قصد الاتصال، والبطلان مع قصد التفرق، اللهم إلا أن يفرض خلوه عن القصد الخاص، ويكون الابتداء من حين التفرق شرعيا حينئذ، نحو ما قيل في خيار الحيوان، لا أنه من قصد المتعاقدين وإن كان المنع عليه مع هذا الفرض واضحا أيضا، لعدم الدليل الصالح لاثبات ذلك، بل ما ذكروه من الأدلة ظاهر في عدم بناء المسألة على الفرض المزبور، كما أنه ظاهر في اقتضاء التأخير بعد الثلاثة في خيار الحيوان، وهو بعيد من قصد المتعاقدين، بل صحيح ابن سنان (1) السابق شاهد على خلافه، بناء على ظهوره في دخول ما شرطه من اليوم و اليومين في الثلاثة وأظهر منه خبر عبد الرحمان (2) بل منهما يعلم بناء على ذلك - فساد ما وقع من بعض الأعلام من أنه يشكل الحكم بالاتصال مع العلم بالخيار وتساوي المدتين أو قصور مدة الشرط، بل لعل الظاهر التأخر عملا بشاهد الحال، أما لو زاد الشرط احتمل