المدعي واليمين على من أنكر " إذ هو مدعى حتى لو قلنا أنه الذي " يترك لو ترك " لأن المراد به بالنسبة إلى تلك الدعوى نفسها وهو هنا كذلك، فلا ينافيه الفسخ حينئذ من المشتري، على أنه لا يتوقف على عدم دعوى البايع البراءة، بل هو يحصل بموجبه، فإذا ثبت البراءة ينكشف فساد الفسخ ولو كان مورد النزاع في حال العقد الواقع، أمكن التحالف كما تقدم في نظايره.
ولو كان كيفية الدعوى استحقاق المشتري الفسخ، والبايع ينكره من غير ذكر سبب خاص أمكن القول حينئذ بكون البايع المنكر، ولعله عليه ينزل ما عن المبسوط - " من أنه قد يكون البايع منكرا كأن يدعي المشتري ابتياعه السلعة وبه عيب، فيقول البايع: بعته بريئا من هذا العيب فله أن يحلفه والله لا يستحق رده على، لأنه قد يبيعه وبه العيب، ثم يسقط الرد بالرضا بالعيب "، بناء على إرداة البراءة من استحقاق الرد بقرينة آخر كلامه، لا أن المراد نفي الاستحقاق باشتراط البراءة من العيوب وإلا كان من المسألة المفروضة في المتن التي عرفت عدم الخلاف فيها، وأنه لا إشكال للخبر المزبور الذي لا يصلح لمعارضته مكاتبة جعفر بن عيسى (1) لأبي الحسن عليه السلام المتقدمة في المسقطات من وجوه، منها أن المفهوم من سياقه أن إنكار المشتري لسماع البراءة وقع مدالسة، لعدم رغبته فيه وإلا فهو عالم بتبري البايع، ولذلك ألزمه الإمام عليه السلام بالثمن.
وكيف كان فعن الشهيد في حواشيه أن يمين المشتري هنا على نفي العلم، ولعله لأنها على نفي فعل الغير مضافا إلى إيماء قوله في خبر جعفر لم أسمع إليه.
وفيه أن مرجعه إلى ما وقع عليه العقد إذ لا أثر للبراءة التي لم يسمعها المشتري ومن هنا قال في في المحكي عن النهاية والسرائر يحلف أنه لم يبرأ إليه من العيوب وباعه مطلقا أو على الصحة، والأمر سهل، وكدعوى التبري دعوى العلم بالعيب أو الرضاء به بعد العقد أو نحو ذلك، وعن التذكرة أن مثلها أيضا دعوى التقصير في الرد، وفي المسالك