المتجانسين متماثلا نسيئة، والمبسوط من أن الأحوط أن يكون يدا بيد.
وفي الدروس " إنه أول كلامه، بإرادة التحرير لأن المسألة إجماعية، " قلت:
لأنه نفسه منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسيئة، فضلا عما نحن فيه، فمثله حينئذ لا يعد خلافا بعد الاجماع بقسميه، وظهور النصوص في تحقق الربا بذلك، بل ستعرف القول بتحققه بذلك مع اختلاف الجنس، فضلا عن متحدة.
(و) حيث يجوز بيع المتجانسين (لا يشترط) في صحته (التقابض قبل التفرق) عندنا، كما عن التذكرة لاطلاق الأدلة السالم عن المعارض، ضرورة عدم الربا بعد أن كانا حالين، وإن قبض أحدهما وبقي الآخر فاليد باليد، إن كان في الأدلة يراد به نفي النسيئة، كما هو معلوم، (إلا في الصرف) فالتقابض فيه حتى مع اختلاف الجنس، للأدلة التي ستسمعها في محلها، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، إلا من ابن زهرة في الغنية فأوجب التقابض قبل الافتراق في بيع المتجانسين، وهو غريب، لم أجد من وافقه عليه.
وأغرب منه دعواه نفي الخلاف عنه في الظاهر، (ولو اختلف الجنسان) في الربويين (جاز التماثل والتفاضل نقدا)، بلا خلاف كما اعترف به بعضهم، بل الاجماع بقسميه عليه، للاطلاق والنبوي (1) المجمع عليه كما في السرائر " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم (2) " إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد " كقول الصادق عليه السلام (3) في موثق سماعة: " المختلف مثلان بمثل