ثم إن مقتضى الأصل بعد اختصاص النص والفتوى بالمبيع، كون تلف الثمن من البايع، لكن عن ظاهر بعض الأصحاب إلحاقه بالأول مشعرا بدعوى الوفاق عليه وعلى إرادته من المبيع وإرادة المشتري من البايع، التفاتا إلى صدقهما عليهما لغة، وفي الرياض " إن تم وإلا فالمسألة محل إشكال لكن ظاهر الخبر الثاني أي خبر عقبة العموم فلا بأس به " قلت: لا إجماع قطعا، وإرادته من النبوي كما ترى، وخبر عقبة إنما يدل بعد القبض، ويمكن حمله على كون الثمن كليا كما هو الغالب، والضمان فيه أعم من الانفساخ الحاصل بتلف المبيع، على أنه لا جابر له بالنسبة إلى ذلك فتأمل جيدا.
وتلف بعض المبيع من مال بايعه كتلف الجميع، والظاهر ثبوت الخيار في الباقي لتبعض الصفقة، ولو كان المبيع كليا وتصور تشخصه بغير القبض، لحقه الحكم مع صدق اسم المبيع عليه، ولو كان كليا من جهة، شخصيا من أخرى، كصاع من صبرة وقد تلفت أجمع فهو كالشخصي والله أعلم.
(وإن) كان قد (تلف) المبيع (بعد قبضه) بآفة أو بغيرها (وبعد انقضاء) مدة (الخيار فهو من مال المشتري) بلا خلاف ولا إشكال، ويرجع على من له الرجوع عليه بالمثل أو القيمة (وإن كان) تلفه بعد القبض بآفة (في زمن الخيار من غير تفريط) من المشتري (وكان الخيار للبايع) خاصة (فالتلف من) مال (المشتري) أيضا لأنه ملكه على المختار، وللنصوص السابقة (1) في بحث خيار رد الثمن بناء على أنها من مدة الخيار.
(وإن كان الخيار للمشتري) خاصة (فالتلف من) مال (البايع) إجماعا بقسميه، للنصوص المتقدمة (2) في دليل القائل بعدم الملك حتى ينقضي الخيار، و الصحيح منها صريح (3) في خيار الشرط والحيوان، ولعلهما المرادان من المتن و