الشارع من الضمان لمن أتلف مال غيره (1) فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فالظاهر عدم جريان حكم المبيع على المثل أو القيمة في التلف من البايع قبل القبض، بل في جواز حبسها على الثمن إشكال. ولو كان المبيع متعددا فتلف بعضه قبل القبض، انفسخ ورجع بقسطه من الثمن بلا خلاف، بل في التذكرة نسبته إلى كل من أبطل البيع بالاتلاف، وفيها وفي الدروس كان له خيار التبعض في المقبوض، وفيه نوع تأمل، لكنه ضعيف، وأضعف منه احتمال عدم الانفساخ في التالف، لتعليق الحكم على تلف المبيع الذي لا يصدق إلا بتلف الجميع، فيبقى حينئذ غيره على الأصل، فيكون تلفه حينئذ من المشتري، لأنه أمانة في يد البايع، وتسمع في باب الثمار تتمة لهذا إنشاء الله تعالى.
(وكذا إن نقصت قيمته) أي المبيع (بحدث فيه) من الله أو البايع، أو الأجنبي (كان للمشتري رده) بلا خلاف، بل في الروضة عن كشف الرموز الاجماع عليه، ولأصالة صحة العقد، والضرر بإلزامه بقبوله على هذا الحال - وقد علم من حكم التلف قبل القبض ارفاق الشارع بالمشتري خاصة دون البايع - وجبر ضرره - المشابه للانفساخ إنما هو بالخيار.
(وفي الأرش) مع الالتزام لو كان التعيب من قبل الله كما في المسالك (تردد) ينشأ - من أصالة البراءة بعد جبر الضرر بالخيار، على أنه إذا كان من الله تعيب على ملكه، لا من قبل أحد، وهو خيرة الشيخ في المحكي عن مبسوطه وخلافه، وابن إدريس بل نفي الخلاف فيه في الثاني، بل ربما ظهر منهم ذلك حتى لو كان من قبل البايع - ومن أنه مضمون على البايع بأجمعه، فكذا أجزائه وصفاته، واختاره الشيخ في نهايته، والفاضل والشهيدان، بل في المختلف حكايته عن ابن براج وأبي الصلاح، وفيه أن ضمان البايع له بمعنى انفساخ العقد لو تلف، لا أنه يغرم