المساواة على الوجه المزبور، بل أقصاها الحرمة بتحقق النقصان عند العقد، وهو منتف في الفرض قطعا، لاحتمال المساواة في الواقع.
نعم لو علم حال البيع بنقصان أحدهما من الآخر بعد الجفاف، اتجه الالحاق بالمسألة الآتية، أما إذا لم يعلم وقت الابتياع فلا معارض لما يقتضي الصحة من النصوص وغيرها، بل مقتضى إطلاقها ذلك وإن تحقق النقصان متأخرا عن وقت الابتياع، وإن كان لا يخلو من تأمل في الجملة، بل خيرة المصنف تبعا للمحكي عن الشيخ في مبسوطه وخلافه و ابني زهرة وإدريس وكاشف الرموز الاكتفاء بالمساواة وقت الابتياع، وإن علم النقصان حاله بعد ذلك.
(فلو باع لحمانيا بمقدد متساويا جاز، وكذا لو باع بسرا برطب، وكذا لو باع حنطة مبلولة بيابسة، لتحقق المماثلة) فيخرج عما دل على حرمة الربا، و يدخل فيا دل على الجواز، بعد عدم حجية منصوص العلة في غير ذي العلة، (وقيل بالمنع) والقائل القديمان والشيخ في موضع من المبسوط، والوسيلة، والتذكرة، والتحرير، ونهاية الإحكام، والإرشاد، والمختلف، والقواعد، واللمعة، والمقتصر والمهذب، والتنقيح، وإيضاح النافع، والميسية، والمسالك، والروضة، والدروس، على ما حكي عن بعضها، بل في التذكرة أنه المشهور، وفي التنقيح وعن إيضاح النافع أن عليه الفتوى، (نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف) فلا تجدي المساواة وقت الابتياع، وقد أرسله العامة والخاصة في كتب فروعهم عن النبي صلى الله عليه وآله (1) " أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ فقيل له: نعم، فقال: لا إذا " وكان سؤاله مع العلم بالحال، لبيان الوجه في التحريم وقد قال: الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (2) " لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص " و