المرابحة صار المجتمع خمسة وعشرين، ونسبة الخمسة إليها الخمس، فينبغي سقوط الخمس من الثمن، لو كان بصيغة المواضعة وهو أربعة فيكون الثمن ستة عشر درهما، ليس بأولى من القول بملاحظة نسبة الوضيعة إلى رأس المال، وأنه يسقط بقدرها، فيكون الثمن خمسة عشر، لأن نسبة الخمسة إلى العشرين الربع، وحينئذ ففي المثال تنسب العشرة إلى الماءة وتسقط من الثمن فيبقى تسعون، ضرورة أن نسبتها العشر، لا أنه تنسب العشرة إلى القدر المجتمع منها ومن رأس المال فيكون الساقط جزءا من أحد عشر فتأمل جيدا (ولو قال): بعتك بمائة ووضيعة درهم (من كل أحد عشرة، كان الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم) بلا خلاف أجده فيه هنا، لكن قد يشكل بأن الظاهر الوضع لكل عشرة درهم، فبعد حذف التسعة عن المائة، لا ينبغي وضع شئ آخر عن الواحد، لعدم كونه عشرة، فيكون الثمن حينئذ أحدا وتسعين، مضافا إلى أصالة عدم الوضع، فلو أدى البايع هذا المعنى حمل عليه، ولو مات ولم يفسر حمل عليه أيضا، اللهم إلا أن يقال: إن المراد الحط لكل عشرة أجزاء، جزء من خارج درهما كان أو عشرة، ملاحظة لجانب المشتري، لأن الأصل عدم الزيادة، ولعله على ذلك مبنى كلام الأصحاب، ولا بأس به مع مساعدة العرف عليه، وأما التشريك فقد تقدم سابقا بعض الكلام فيه وفي الدروس هنا هو أن يجعل له فيه نصيبا برأس ماله، وهو بيع أيضا ولو أتى بلفظ التشريك، فالظاهر الجواز، فيقول شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف ثمنه، انتهى وفيما ذكره أخيرا بحث (الفصل السابع في الربا) المحرم كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا من المؤمنين بل المسلمين، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين، فيدخل مستحلة في سلك الكافرين، كما يومي إليه ما رواه
(٣٣٢)