للأصل السالم عن معارضة غيره، وحضوره أعم من قبض جميع حقه كما هو واضح، و هذه من الحيل التي يترتب عليها الحكم الشرعي الذي هو مبني على القواعد الظاهرة، والظاهر اتحاد الحكم المزبور في المعدود، ولو مزروعا كالمكيل والموزون وإن اقتصر بعضهم على الثاني، وحضور الوكيل كحضور الموكل في وجه، وكذا حضوره الكيل لغيره، خصوصا إذا كان هو المباشر له، وإن كان ظاهر بعض العبارات حضور الكيل للنفس، والمدار في الظاهر الذي يترتب عليه الحكم هو ما كان متحققا في غالب الأفراد، لا ما اتفق باعتبار فرد خاص قد انضمت إليه بعض القرائن الحالية أو المقالية.
فتأمل جيدا. والله أعلم.
المسألة (الخامسة: إذا أسلفه في طعام بالعراق) مثلا وقلنا بانصراف إطلاق العقد إلى بلده (ثم طالبه بالمدينة) مثلا (لم يجب عليه دفعه) بلا خلاف أجده فيه، للأصل، وكون الانصراف كالشرط الذي قد جعل الله المؤمن عنده (1) من غير فرق بين تساوي القيمة وتفاوتها، كما أنه لو دفعه إليه لم يجب على ذي الحق قبوله لذلك أيضا نعم لو تراضيا عليه لا بأس به قطعا (و) أما (لو طالبه بقيمته قيل) والقائل الشيخ وجماعة (لم يجز لأ) ن دفعها عوضا ع (- نه) من (بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه) وقد عرفت أن مذهبهم فيه الحرمة، بل البطلان (و) فيه أولا أن المتجه (على ما قلناه) نحن هناك أنه (يكره) هنا، وثانيا منع كون ذلك منه، إذ هو وفاء للحق بغير جنسه، لا بيع، وأقصى ما يسلم أنه معاوضة أعم من البيع، على أن ابن فضال (2) قد كتب إلى أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يسلفني في الطعام، يجئ الوقت وليس عندي طعام، أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم " وأرسل ابن أبان (3) عن بعض أصحابنا " عن الصادق عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل، فيحل