قبل ذلك من بقاء الخيار لو أكرها على التفرق - بل ولما جزم به أيضا في الثابت لأن التفرق إن كان صادقا سقط خيارهما معا وإن انتفى أو شك فيه فهو كذلك فيهما - أنك قد عرفت عدم السقوط فيهما في الأخير فضلا عن سابقه لعدم تحقق التفرق المستند إلى اختيارهما معا وهو المدار كما عرفت، ومنه يعلم ضعف احتمال بقاء خيار المكره خاصة، وإن كان هو أقوى مما استقربه، بل هو ظاهره أو صريحه في التذكرة فلاحظ وتأمل، ولو زال الاكراه ففي فورية الخيار وتراخيه إلى حصول الافتراق قولان، أقواهما الثاني، للأصل ولأن خيار المجلس موضوع على التراخي وهذا منه أو بدل عنه، بل إن لم يقم إجماع على أن غاية الافتراق بعد الزوال، أمكن القول ببقائه مطلقا في بعض الصور التي لم يبق معها بعد الزوال صدق الافتراق فيكون الخيار حينئذ ثابتا بقوله البيعان الخ، ولم تحصل الغاية حال امكانها وبعد الاكراه لم يبق لها مصدقا فتأمل جيدا.
ولو زال الاكراه وهو مار ففي التذكرة انقطع خياره ببقائه سائرا قال:
" وليس عليه الانقلاب إلى مجلس العقد ليجتمع مع العاقد الآخر إن طال الزمان، و إن لم يطل ففيه احتمال عند الجويني " قلت: لا ريب في ضعفه لعدم الدليل على الوجوب في الفرض، كما أنه لا دليل على تحري الأقصر لو أراد العود، ولا تضر مفارقته مجلس الزوال له، فمن التأمل فيما ذكرنا يظهر لك الحال في كثير من الفروع المتصورة في المقام منها - ما لو تناديا بالبيع في سفينتين مثلا ففرقتهما الريح التي لا يتمكنا من الاصطحاب معها، فإن الظاهر كما في جامع المقاصد عدم السقوط أيضا كالاكراه، بل قال: " لو دهشا فلم يختارا حينئذ ففي السقوط نظر والله أعلم ".
(و) كذا (يسقط) الخيار (باشتراط سقوطه) منهما أو من أحدهما بلا خلاف أجده فيه، بل في الغنية الاجماع عليه لأصالة اللزوم مع الشك في تناول