الشافعي أنه لا يجوز أحدهما بالآخر إذا كانا رطبين، بل عنه في كتاب الصرف أنه لا يجوز أيضا إذا كانا يابسين مدقوقين يمكن كيلهما، ولا ريب في فساده.
(و) كذا يجوز بيع (الخلول) بعضها ببعض متساويا مع اتحاد الجنس، و متفاضلا مع اختلافه، بلا خلاف أجده بيننا من غير فرق في أفراد الخل بين المعتصر وبين الممزوج بالماء، فيجوز حينئذ عندنا كما في التذكرة بيع خل العنب بالزبيب لاتحاد أصلهما، خلافا للشافعي فلا يجوز. لأن في خل الزبيب ماء، وفيه أنه غير مانع إذ هو إن أفاد اختلاف الحقيقة جاز متفاضلا، وإلا متساويا، وكذا خل الزبيب بخل الزبيب عندنا، كما عن التذكرة أيضا خلافا له أيضا، لأن في كل منهما ماء قال: وإن قلنا في الماء ربا لم يجز، بمعنى جواز تفاضل الزبيب والماء، وهو كما ترى، وكذا خل التمر بخل التمر عندنا، كما في التذكرة خلافا له أيضا.
أما خل التمر بالزبيب فلا إشكال فيه عندنا أيضا لاختلاف الجنس، وعن الشافعي أنه إن قلنا في الماء ربا لم يجز وإن قلنا لا ربا فيه جاز، وفساده واضح عندنا، وأما بيع الدبس بالدبس فيجوز عندنا متساويا كما في التذكرة مع اتحاد أصله ومتفاضلا مع اختلافه وعن الشافعي المنع للاشتمال على الماء ويجوز عندنا أيضا بيع الدبس بالتمر مع اتحاد الأصل متساويا ومنعه الشافعي أيضا، ويجوز بيع خل العنب بعصيره متساويا عندنا كما في التذكرة و بالجملة لا ريب في الجواز عندنا في هذه كلها وغيرها (وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة) في بعضها (اعتمادا على تناول الاسم) وقد تقدم لك تمام البحث في ذلك.
ومنه يعلم ما في المسالك هنا " قال لا بد في الجواز من اشتراكهما في أصل الرطوبة أي الاخبار في الرطوبة فلو كان أحد الخبزين رطبا والآخر يابسا لم يصح، بناء على ما سلف من القاعدة " وفي العبارة إشارة إليه أثبت لكل واحدة رطوبة جهل مقدارها، ولو علم أن رطوبة أحدهما أكثر من رطوبة الآخر مع اشتراكهما في الأصل، ففي الجواز