خبر محمد بن قيس (1) " أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، ولا تبع قفيز من حنطة بقفيزين من شعير " كقول الصادق عليه السلام في مرسل صفوان (2) " الحنطة والشعير لا بأس به رأسا برأس " وسأله أبو بصير (3) " عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق؟
قال: إذا كان سواء فلا بأس، وإلا فلا " وقال هشام بن سالم في الصحيح (4) " سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه، فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل، قال: لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل " إلى غير ذلك من النصوص، وكأنه أشار عليه السلام بالأصالة المزبورة إلى ما رواه الصدوق (5) بإسناده " أن علي بن أبي طالب عليه السلام سئل مما خلق الله الشعير، فقال: إن الله تبارك وتعالى أمر آدم أن ازرع مما اخترت لنفسك وجائه جبرئيل عليه السلام بقبضة من الحنطة فقبض آدم عليه السلام على قبضته وقبضت حوا على أخرى، فقال آدم لحوا: لا تزرعي أنت فلم تقبل أمر آدم فكلما زرع آدم جاء حنطة، وكلما زرعت حوا جاء شعيرا ".
ومن الغريب بعد ذلك كله اختيار ابن إدريس العدم، وأغرب منه دعواه أنه لا خلاف بين المسلمين، العامة والخاصة، ولا بين أهل اللغة واللسان في أنهما جنسان، وأنه لم يذهب إلى الاتحاد غير شيخنا أبي جعفر والمفيد ومن قلده في مقالته، وتبعه في تصنيفه، وإلا فجل أصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا المصنفين الماضين، لم يتعرضوا لذلك، بل أفتوا بأنه إذا اختلف الجنس فلا بأس ببيع الواحد بالاثنين، مثل شيخنا ابن بابويه، و السيد المرتضى، وعلى ابن بابويه وغيرهم، بل أبو علي بن الجنيد من كبار فقهاء أصحابنا