بنفس العقد، فينعتق بمجرد الملك، والعتق لا يقع متزلزلا، والحر لا يعود رقا، وفي الصحيح (1) " فيمن ينعتق من الرجال والنساء أنهم إذا ملكوا أعتقوا، وأنهن إذا ملكن أعتقن " بل في كثير من النصوص والعبارات نفي الملك، وحقيقة النفي وأقرب مجازاته ينفيان الخيار.
نعم يثبت على القول بانتقال المبيع بعده، إذ لا مانع فيه، وهو خلاف التحقيق كما ستعرف، واحتمل في الدروس ثبوته للبايع، لسبق تعلق حقه فيقف العتق على التفرق، أو يثبت الخيار في القيمة دون العين، جمعا بين الحقين وتنزيلا لها منزلة التلف الذي لا يمنع الخيار، بل في الحدائق " التوقف في سقوط خيار المشتري، فضلا عن البايع، لأن التعارض بين ما دل على العتق وعلى الخيار، تعارض العموم من وجه ولا ترجيح " ولا ريب في بعد الجميع خصوصا مع علم البايع، ودعوى تقدم حقه ممنوعة، فإن الخيار بعد الملك كالعتق، وهو مبني على التغليب وأدلته أنص على هذا المورد من أدلة الخيار، ومعتضدة بالشهرة، فيترجح عليها وتخصص بها، والقيمة بدل العين، فيمتنع استحقاقها دون المبدل.
نعم لو تصرف المشتري فيه بالعتق اختيارا سقط حقه قطعا، بناء على ما عرفت، أما البايع فالظاهر بقاء خياره لسبق حقه، إلا أنه يقوى في خصوص العتق الانتقال إلى القيمة، لما عرفت من عدم التزلزل فيه، ودعوى عدم عود الحر رقا، اللهم إلا أن يدعى توقف نفوذ العتق على انقضاء خيار البايع، وهو مناف لاطلاق ما دل على حصوله باجراء الصيغة على الملك، لكن في المسالك الاشكال في صحة سائر تصرفات المشتري الناقلة مع خيار البايع، وربما يأتي للمسألة تتمة في المباحث الآتية انشاء الله، ولو اشترى العبد نفسه بناء على جوازه كالكتابة فكالانعتاق