كان بعضها ناقصا والآخر زائدا " وقال في الدروس: " وتثبت باعتراف البايع ونقص حلبها في الثلاثة عن الحلب الأول، فلو تساوت الحلبات في الثلاثة أو زادت اللاحقة فلا خيار، ولو زادت بعد النقص في الثلاثة لم يزل الخيار " فإنه مع تعليق الظرف الأخير فيه بزادت يكون ظاهرا في ثبوتها قبل انقضاء الثلاثة، بل هو ظاهر ما تسمعه من عبارة المصنف والقواعد وغيرهما، إذ حملهما على خصوص الاقرار أو البينة خلاف الظاهر.
بل لعله على ذلك يحمل ما في التذكرة قال: " وتختبر التصرية بثلاثة أيام، ويمتد الخيار بامتدادها، كما في الحيوانات للخبر، لأن الشارع وضع هذه الثلاثة لمعرفة التصرية، فإنه لا يعرف ذلك قبل مضيها لجواز استناد كثرة اللبن إلى الأمكنة فإنها تتغير، أو إلى اختلاف العلف، فإذا مضت ثلاثة أيام ظهر ذلك، فيثبت الخيار حينئذ على الفور، ولا يثبت الخيار بالتصرية قبل انقضائها، لعدم العلم بالتصرية.
لكن في جامع المقاصد استظهر من نحو عبارة الكتاب اعتبار استمرار النقصان إلى الثالث بل جعله صريح التذكرة، ثم قال: " وهل يعتبر نقصان اليوم وحده؟ أي عند العلامة في التذكرة تعليله بامكان زيادة اللبن حيث زاد لاختلاف الأمكنة والمرعى يقضي بعدم اعتباره، لأن ظاهر هذه أنه لا بد من التكرار، ليوثق بكون النقصان لا لأمر عارض، وقوله بعدم الثبوت قبلها لأنها هي المدة المضروبة، وقد يقتضي الثبوت بالنقصان في اليوم الثالث ".
قلت: قد عرفت أن التحقيق عدم انضباط ذلك، إلا أن الغالب انكشاف حالها في ضمن الثلاثة، ومنه يعلم ما في جامع المقاصد من الميل إلى النقصان في الثلاثة مطلقا مثبت للتصرية، مدعيا أن المفهوم من النص وإطلاق كلامهم أن نقصان اللبن في جزء من الثلاثة موجب للخيار، إذ هو واضح المنع، بل لا يبعد عدم انحصار معرفتها بالثلاثة، إذ ربما عرض لها فيها ما يمتنع معه معرفة التصرية، ولعل إطلاق كلام الأصحاب مبني على الغالب، قال في التذكرة " لو عرفت التصرية في آخر الثلاثة أو بعدها، فالأقرب ثبوت