الخيار، لأنه عيب سابق، والتنصيص على الثلاثة لمكان الغالب، بل قيل: إن ظاهر المقنعة والنهاية والسرائر والغنية والمفاتيح عدم اعتبار الثلاثة، لعدم ذكرهم لها فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد قيل: إنه - بناء على عدم اشتراط استمرار النقصان - ينحصر معرفة التصرية بالاختبار، إذ لا أثر للبينة والاقرار ما لم يتحقق النقصان، لأنه هو الموجب للتخيير، ضرورة سقوط الخيار لو رد اللبن بعد التصرية هبة من الله تعالى على وجه صار لها عادة مثلا، وإذا تحقق النقصان لم يكن لهما أثر، للاكتفاء به حينئذ عنهما في ثبوته.
أما على اشتراط الاستمرار، فيمكن القول بثبوتها بهما إذا اقترن بنقصان ما، وإن كان بدونهما لا بد من الاستمرار، وفيه أنه يمكن القول بثبوتها بهما على الأول من غير حاجة إلى تحقق نقصان، فيفسخ حينئذ بذلك، بناء على أصالة عدم تغير حالها، وإن كان ينكشف عدم أثر الفسخ لو اتفق صيرورة ذلك عادة لها، فإنه حينئذ مانع من صحة الفسخ، لا أن النقصان شرط له، وفرق واضح بين الأمرين، على أنه يمكن المناقشة في الاكتفاء بنقصان ما، بثبوتهما بعد أن كان ذلك غير مثبت لها بنفسه، لاحتمال كونه من عارض العلف ونحوه، فهو أعم منه، وربما كان ما في التحرير مبنيا على ما ذكرنا قال: " لو علم بالتصرية قبل حلبها، إما بالاقرار أو بالبينة ردها من غير شئ " إذ لم يقيده باشتراط النقصان، ونحوه ما تسمعه من عبارة التذكرة، فتأمل جيدا، فإنه بذلك يظهر لك ما في كلام بعض الأساطين، منهم الشهيد الثاني في المسالك، وإن كان يمكن تنزيله بتكلف على ما ذكرناه. والأمر في ذلك كله سهل.
إنما الكلام في أمور بها ينكشف جملة من كلمات الأصحاب، الأول أن المصراة التي أريد معرفة تصريتها بالاختبار يبقى فيها خيار الحيوان لكونها أحد أفراده، أو أنه يسقط بالتصرف الذي هو اختبار التصرية، قد يظهر من عبارة التذكرة السابقة الأول، بل هو أيضا ظاهر التحرير، قال " فيه مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام كغيرها من الحيوان، ويثبت على الفور ولا يسقط بالتصرف، ولا يثبت قبل انقضاء الثلاثة على إشكال " بل وكذا ما عن المبسوط والخلاف من أن مدة الخيار فيها ثلاثة أيام مثلها في ساير الحيوان، مستدلا في الثاني