أجده فيه أيضا، بل في الرياض عليه، وهو الحجة بعد حديث الضرار (1) الشامل للمقام، ضرورة تحقق الضرر على المشتري ببقائه مشغول الذمة، وقد يناقش في الوجوب من حيث الدفع بارتفاع الضرر بقبض الحاكم مع الامتناع أو بتشخص المدفوع للمشتري بحيث يكون الضمان منه معه، والعقد إنما يقتضي ملك الثمن على المشتري لا وجوب قبضه فهو كما لو كان الثمن عينا، فإنه لا يجب عليه القبض من حيث الدفع، بل هو إن كان من حيث حرمة الاتلاف، وتدفع بأن الثابت من الأدلة ذلك خصوصا قوله تعالى (2) " أوفوا بالعقود " فإن وجوب الوفاء بها يتبع وجوب الدفع ووجوب القبول وحينئذ فإذا انتفى سقط اعتباره، إذ هو كالدفع من المديون يجب عليه أولا فإذا امتنع جاز التقاص من ماله.
وكيف كان (فإن امتنع) البايع (من أخذه ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشتري كان من مال البايع على الأظهر " بل لا أجد فيه خلافا مع تعذر الحاكم، لأن في هلاكه من المشتري ضررا عظيما، فيكون منفيا بالنص (3) وتعيين الدين بالقبض ممن له أو من يقوم مقامه - ولذا كان للمديون تغييره ما لم يقبض - إنما هو في غير الفرض، ضرورة أن التعيين كما يتوقف على قبض المالك يتوقف على تعيين المديون، فإذا امتنع أحدهما في محل الوجوب وجب أن يسقط اعتباره، حذرا من لزوم الضرر إنما الكلام في اعتبار الحاكم وظاهر الأصحاب قصر الحكم هنا عليه، إذ لم أجد في كلام من وقفت عليه منهم ذكر غيره إلا في الحدائق فجعل عدول المؤمنين مرتبة أخرى هنا، وهو موقوف على عموم ولايتهم لمثل المقام، وفيه بحث، بل قد يظهر من إطلاق الشيخين وابن حمزة في المقنعة والنهاية والوسيلة والمتن والنافع والمحكي عن