أما التزويج والاحرام والصيام والحجامة والحياكة والاعتداد ومعرفة الغناء و النوح والقمار ونحوهما، وعدم معرفة الصنايع والطبخ والخبز ونحوها فليس عيبا، و لو ظهر تحريم إلا أنه على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففي الدروس (في كونه عيبا نظر، من نقص انتفاعه، وعدم صدق الحد عليه مع بقاء القيمة السوقية ولو كانت الأمة مستحاضة قيل إنه عيب أيضا، وقيل منه أيضا الحمق البين، ونجاسة ما يحتاج تطهيره إلى مئونة أو كان منقصا للعين وكثرة السهو والنسيان).
وبذلك كله وغيره يظهر لك الاحتياج إلى مراعاة العرف، وصعوبة الاكتفاء بالخبر المزبور (1) اللهم إلا أن يقال لا بأس بالتعويل عليه وخروج بعض الأمور التي لا تنطبق عليه بالاجماع ونحوه، واحتمال أن له موضوعا شرعيا، أو مرادا كذلك و أنه لا عبرة بالعرف كما ترى، هذا. وقد يقال: بعد ملاحظة اتفاقهم ظاهرا على جعل مضمون الخبر الزبور ضابطا للعيب وعدمه، وملاحظة عدم اندراج جملة مما ذكروا فيه الخيار للعيب فيه، وملاحظة جملة مما سمعته من كلماتهم المشوشة التي في بعضها ثبوت الخيار مع نفي المعيبية، أن الضابط المزبور للعيب الذي يثبت به الخيار، وإن لم ينقص به قيمة المال، كالجب والخصا وعدم الشعر على الركب، وغير ذلك مما هو نقص في الخلقة أو بزيادة فيها، بمعنى الخروج عن مستوى الخلقة بنقصان أو زيادة، فإنه عيب يثبت به الرد وإن زادت قيمة المال.
وأما الزيادة التي يزداد بها حسنا كشعر الأهداب ونحوها، فهي من الكمال في مستوى الخلقة لا الخروج عنها، فلا يرد على الضابط المزبور، أما غير ذلك من العيوب التي لا تندرج في الضابط المزبور نحو كون القرية ثقيلة الخراج ومنزل الجنود، و كون العبد قاتلا أو سارقا أو نحو ذلك مما يوجب الحد والقصاص، فمدار الخيار فيه على نقص المالية الموجب للتضرر، ولعل اطلاق اسم العيب عليه باعتبار اللغة، لأنه