فتأمل جيدا والله أعلم.
وكيف كان (فإن ظهر به عيب سابق على العقد فالمشتري خاصة بالخيار، بين فسخ العقد وأخذ الأرش) اجماعا محصلا، ومحكيا مستفيضا، صريحا وظاهرا، وهو الحجة مضافا إلى ما أرسله - في محكي الخلاف من الأخبار وخبر الضرار (1) و فقه الرضا (2) بناء على حجيته " إن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد وإنشاء أخذ أو رد عليه بالقيمة أرش المعيب " والظاهر زيادة أو فيه كما عن بعض الأجلة، ولعل المراد " الهمزة " - وإلى المعتبرة التي منها مرسل جميل (3) عن أحدهما عليه السلام " في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا قال: إن كان قائما رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب " وغيره إلا أنه ليس فيها جميعا ذكر الامضاء مع الأرش، بل ظاهرهما الرد خاصة كما اعترف به في الرياض، لكن قال: " إن الاجماع ولو في الجملة كاف في التعدية ".
قلت: إن لم يثبت أولوية ثبوت الأرش قبل التصرف المزبور منه بعده، لوضوح منعها، أو أن ثبوته - لأنه عوض جزء من المبيع - قد فات، فهو كمقابل أحد المبيعين من الثمن لو بطل البيع فيه، بناء على مقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن، ويكون استحقاق المشتري له على القاعدة، كما في تبعض الصفقة، وفيه أنه أوضح منعا من الأولوية المزبورة لعدم ثبوت التوزيع المزبور قصدا ولا شرعا على وجه يتناول الحكم المذكور، بل تصريحهم بأنه يسقط بالاسقاط بعد العقد، بحيث لا يصح الرجوع منه بعده كما ستعرف ينافيه ضرورة عدم صحة تسلطه على الأعيان، ولو كان بمنزلة الهبة جاز الرجوع فيها، فالعمدة حينئذ في ثبوته ما عرفت.
وقد يظهر من المتن وغيره، أن الخيار المزبور عند ظهور العيب، لا أنه كاشف عن