في اعتبار تأبير الجميع في بقاء الثمرة على ملك البايع.
والجميع كما ترى بعد ما عرفت، على أن صدق التأبير ليس بأولى من صدق عدم التأبير، بل يمكن منع صدق الأول بظهور النصوص في تأبير الجميع، و الاقتصار على المتيقن لا يعارض الدليل ولو كان ظنيا، وعسر التميز - مع أنه لا يشخص ملكية البايع - يمكن رفعه حينئذ بالصلح، كما في الدروس " إذا لم يعلما قدر ما لكل منهما، نحو ما لو كانت مؤبرة للبايع، فتجددت أخرى للمشتري قال في القواعد:
إن لم يتميزا فهما شريكان، فإن لم يعلما قدر ما لكل منهما اصطلحا، ولا فسخ لامكان التسليم، وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البايع قبل القبض فله الفسخ ولعله أراد الانفساخ من قوله لا فسخ، أي لا يتوهم ذلك لعدم القدرة على التسليم، لامكانه ولو بتسليم الجميع، فلا ينافي حينئذ ما ذكره أخيرا من أن له الفسخ بالتعيب بالشركة قبل القبض. فتأمل جيدا.
فلا ريب حينئذ في قوة ما ذكرناه أولا، وأضعف من ذلك احتمال كون الجميع للمشتري لصدق عدم التأبير، ولم أجده لأحد من أصحابنا نعم في جامع المقاصد أنه ربما ظهر من عبارة التذكرة - وهو مع ضعفه - يمكن منع ظهورها فيه. فلاحظ وتأمل.
الفرع (الثاني) قد عرفت أن (تبقية الثمرة على الأصول) إلى بدو الصلاح مستحقة لمالكها مجانا، ولو مع الضرر اليسير، للأصول بايعا كان أو مشتريا، ولكن بعد أن لم يكن لها مقدر شرعا (يرجع) إليه كان المرجع (فيها إلى العادة في تلك الشجرة) كما في نظائره خصوصا في نحو المقام الذي مبناه حديث الضرار (1) ونحوه (فما كان) من الشجر حينئذ (يخترف) ويجتني (بسرا) ينبغي أن (يقتصر على بلوغه) وانتهاء حلاوته (وما كان لا يخترف في العادة إلا رطبا فكذلك، وما يؤخذ تمرا فإلى أن ينشف نشافا تاما، وهكذا. ومع اضطراب العادة يرجع إلى الأغلب فيها، ومع التساوي يحتمل الحمل على الأقل، اقتصارا فيما خالف أصل تسلط