(النظر السادس في لواحق من أحكام العقود) (الصبرة لا يصح بيعها إلا مع المعرفة ب) ما يرفع جهالتها من (كيلها أو وزنها) أو عدها أو نحو ذلك مما هو شرط صحة البيع كما عرفته سابقا، فإذا عرفها صح بيعها أجمع وبيع جزء منها مشاع ثلث أو ربع، وبيعها كل قفيز منها بدرهم، وبيع قفيز منها، أما بيع كل قفيز منها بدرهم، فلا يصح، للجهل بقدر المبيع المستلزم للجهل بقدر الثمن، خلافا للإسكافي، فأجازه في المجهولة (ف) ضلا عن المعلومة كما ستسمع و (لو باعها) أي الصبرة (أو جزءا منها مشاعا) أو كل قفيز منها بدرهم (مع الجهالة بقدرها لم يجز، وكذا لو قال: بعتك قفيز منها بدرهم، أو بعتكها كل قفيز بدرهم) خلافا للإسكافي في الجميع وظاهر الشيخ في الثالث، إلا أن الأول حكى الفاضل في المختلف عنه بالنسبة إلى الصورة الأولى، جواز بيع الصبرة تارة اكتفاء بالمشاهدة عن اعتبارها، وأخرى أنه لا بأس ببيع الجزاف بالجزاف مما اختلف جنساهما، لأن المقتضي وهو البيع موجود، والمعارض منتف، لأنه إما مانع، الجهالة و هو منتف بالجهالة، هكذا وجد في المختلف والصواب " بالمشاهدة " أو مانع تطرق الربا وهو منتف باختلاف الجنس، لكن لا ريب في ضعفه على كل حال، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، فضلا عن محكيه في المختلف عليه، إذ الجهالة نفسها مانعة، للنهي عن الغرر (1) والمشاهدة غير كافية في ذلك قطعا.
وأما الصورة الثالثة ففي المختلف " أنه أطلق الصحة فيما إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، ولم يتعرض لكونها معلومة أو مجهولة " وعن ابن جنيد " أنه لو وقع البيع على صبرة بعينها، كل كر بكذا أو ماءة كر منها بكذا فقبض المشتري