كان) بلا خلاف معتد به، بل ظاهرهم الاجماع، بل عن بعضهم دعواه صريحا، للنبوي (1) المنجبر بالعمل " ما ترك ميت من حق فهو لوارثه " المؤيد بعموم غيره كتابا وسنة وما في القواعد من احتمال سقوط خيار المجلس بالموت - فيما لو مات أحدهما، لأولوية مفارقة الدنيا من مفارقة المجلس - ليس خلافا في المسألة عند التأمل، على أنه في غاية الضعف، ضرورة إرادة التباعد بالمكان الظاهر في الجسم من الافتراق، لا في الروح التي لم يعلم مفارقتها للمجلس، فلا ريب حينئذ في انتقاله إلى الوارث.
نعم في القواعد " إن كان الوارث حاضرا في المجلس امتد الخيار ما دام الميت والآخر في المجلس، وإن كان غائبا امتد إلى أن يصل إليه الخبر إن أسقطنا اعتبار الميت، وهل يمتد بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر؟ نظر " وفيه أنه إذا سقط اعتبار الميت امتنع الحكم ببقاء الخيار، لانتفاء متعلقه، وهو عدم تفرق المتبايعين، بل الحكم ببقائه دعوى لا مستند لها، وأبعد من ذلك امتداده بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر الذي هو ليس مجلس البيع، خصوصا مع تعدد الوارث القاضي بمراعاة مجلس كل واحد منهم، بل إما أن يجعل على الفور أو على التراخي، ومن ذلك يعلم ما في المسالك قال: " ولو كان الوارث غائبا عن المجلس، ففي ثبوته له حين بلوغه الخبر فوريا، أو امتداده بامتداد مجلس الخبر، أو سقوط الخيار بالنسبة إلى الميت، أوجه ".
نعم ما فيها أيضا من أنه لو قيل بثبوت الخيار للوارث إذا بلغه الخبر وامتداده إلى أن يتفرق الميت ومبايعه كان وجها جيدا، بناء على اعتبار الميت حال حضور الوارث في المجلس، وأقرب من ذلك كله - وإن لم أجد من ذكره - ثبوته للوارث مطلقا، للأصل