المعاملة - قد تبين ضعفه في الأصول. هذا كله إذا أراد بيع ما انتقل إليه بالبيع قبل قبضه.
(و) أما (لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع كالميراث والصداق للمرأة والخلع جاز وإن لم يقبضه) بلا خلاف أجده، بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه، لعموم الأدلة وإطلاقها السالمين عن المعارض، حتى لو كان انتقاله إلى المورث والمصدق والمختلعة ببيع لا قبض معه، كما هو مقتضى إطلاق المتن وغيره وصريح بعض، ضرورة ظهور أدلة المنع فيما لا واسطة بين الابتياع والبيع، وفي الفرض قد تخلل الإرث و الاصداق وعوض الخلع بين الابتياع والبيع، فما عن بعضهم من تقييد الاطلاق بذلك في غير محله، وكذا لا إشكال في جواز نقل ما ابتاعه ولم يقبضه بغير البيع حتى الصلح، بناء على ما هو التحقيق من كونه عقدا مستقلا، للعموم والاطلاق السابقين (1) فالمنع حينئذ من الإجارة بناء على أنها ضرب من البيع، فيه منع واضح - ومن الكتابة لأنها بيع للعبد من نفسه، وهو أوضح منعا، فصار المنع والكراهة فيما لم يقبض مشروطة بشرطين، أحدهما - انتقاله إليه بالبيع، والثاني - نقله بلا واسطة مبيع، والظاهر اختصاص الحكم بالمبيع كما صرح به بعضهم، دون ثمنه، فيجوز نقله ببيع وغيره و إن لم يكن مقبوضا، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن. والله أعلم. ومما ذكرنا يظهر لك.
أن المسألة (الثانية) التي ذكرها المصنف وغيره، وهي أنه (لو كان له على غيره طعام من سلم، وعليه مثل ذلك، فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر) ليست مما نحن فيه، إذ هي إما حوالة أو وكالة، وعلى كل حال ليست من بيع المبيع قبل قبضه فلا يأتي فيها البحث السابق فما (ف) - ى المتن وغيره - من أنه (على ما قلناه) في