غيرها جنسان، ولذا لم يكمل نصاب أحدهما بالآخر، وقاعدة اشتراط اتحاد الجنس في الربا تخص بالأدلة المزبورة، قلت: قد يقال: إن النصوص إنما دلت على أن الشعير من الحنطة لا أنهما الآن حقيقة واحدة، لكن الربا يكفي فيه اتحاد الحقيقة فيه سابقا، كما يومي إليه التعليل في النصوص المزبورة، وإن اختلف لاحقا، ولذا ألحقوا كل فرع بأصله في ذلك، بخلاف الزكاة فإنه لا دليل على ذلك فيها، فيبقى اقتضاء اختلاف الحقيقة اللاحق بحاله فيها، بخلافه في الربا، بل لا تخصيص بقاعدة اشتراط الاتحاد، ضرورة حصوله سابقا وليس المراد منه الاتحاد في ساير الأحوال.
فالنصوص حينئذ إنما كشفت عن الاتحاد السابق، وليس هو مما يستبعد اثبات مثله بها، ولا ينبغي معارضتها بمعلومية الاختلاف بين العامة والخاصة في الصورة والطعم و غيرهما، إذ ليس في شئ منها منافاة لذلك، فتأمل جيدا والله أعلم. والعلس والسلت على القول بأنهما من أفراد الحنطة والشعير فدخولهما فيهما ظاهر، وإن اختصا باسم آخر، وإلا فمقتضى الاسم عدم الالحاق.
(وثمرة النخل جنس واحد وإن اختلف أنواعه) وكان رديا بلا خلاف أجده فيه، فلا يجوز التفاضل بين ردي الدقل وجيد البرني مثلا، وقد سمعت إطلاق كون الثمرة، كالشعير والحنطة، في صحيح الحلبي (1) كاطلاق موثق سماعة (2) " لا يصلح شئ من الطعام والتمر والزبيب اثنان بواحد، إلا أن تصرفه إلى نوع آخر " إلى آخره، بل في التذكرة أن الطلع كالثمرة وإن اختلف أصولها، وطلع الفحل كطلع الإناث وإن كان لا يخلو من تأمل إن لم ينعقد إجماع عليه، ولعل إدراجه في قاعدة لحوق الفرع بالأصل أولى.