فيطأها قال: يردها ويرد معها عشر ثمنها إذا كانت حبلى " وحمله في التهذيبين على الغلط من الناسخ أو الراوي بإسقاط لفظ نصف ليطابق ما رواه هذا الراوي بعينه، وغيره.
وقد يؤيده ما في الدروس " من أنه ذكر الصدوق (1) هذا الخبر برجاله، وفيه نصف العشر " كما أنه يمكن حمله على كون عشر الثمن نصف عشر قيمتها، أو على البكر بحمل الحمل من السحق أو وطئ الدبر بناء على أن له منفذا، مؤيدا بما في الكافي بعد أن ذكر خبر عبد الملك المتضمن للنصف قال: في رواية أخرى (2) " إن كانت بكرا فعشر قيمتها، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها " وبالمعلوم من وضع الشارع العشر لوطئ البكر في غير المقام.
وعلى كل حال فقد عرفت من ذلك مستند ما عن الحلبي من إطلاق رد العشر، وما عن ابن إدريس والفاضل والكركي والقطيفي والميسي والشهيد الثاني وبعض متأخري المتأخرين من رد ذلك إذا كانت بكرا أو نصفه إن كانت ثيبا، إلا أن الأول - مع اتحاده واحتماله ما عرفت، وذكره عشر الثمن، لا القيمة، وظهوره في كون الوطئ مع العلم بالحبل الذي ستعرف خروجه عما نحن فيه، ومخالفته للمعلوم من وضع الشارع نصف العشر لوطئ الأجنبي، فضلا عن المقام الذي كان الوطئ فيه من المالك - قاصر عن معارضة النصوص السابقة المعتضدة بعمل الأصحاب من وجوه، فلا ريب حينئذ في ضعف القول.
أما التفصيل فإنه وإن أمكن حمل الخبر المذكور عليه، ويشهد له المرسل المزبور (3) المؤيد بمعلومية وضع هذا التقدير للوطئ في غير المقام، إلا أن إطلاق النصوص (4) الكثيرة والفتاوى على خلافه، اللهم إلا أن يدعى انصرافه للحامل