ودعوى - أنه البيع والقرض مع وصف الزيادة كما يومئ إليه تعريف بعضهم له بذلك أو أنه الزيادة فيهما خاصة لغة أو شرعا - لا شاهد لها، بل الشواهد جميعا على خلافها حتى ما ورد (1) في وجه تحريمه من تعطيل المعاش، (2) واصطناع الناس المعروف ونحوهما. بل والصحاح المستفيضة التي سيمر عليك كثير منها، كقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي نصر (3) " الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر إلى أن قال: والدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به " وفي آخر (4) كان علي عليه السلام " يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال " وقال عبد الرحمن (5) للصادق عليه السلام أيضا " أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل " كقوله أيضا في صحيح الحلبي (6) " الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيها زيادة ولا نقصان الزائد و المستزيد في النار " وسأل محمد أبا جعفر عليه السلام (7) عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثني عشر رطلا دقيقا فقال: لا قلت: الرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة. قال: لا " بل قيل إنه صريح في المطلوب إلى غير ذلك من النصوص، الظاهرة بسبب الاطلاق أو ترك الاستفصال في حصول الربا بالزيادة في مطلق المعاوضة، المعتضدة مع ذلك كله بالاحتياط.
(٣٣٧)