أجرة عمله، ولا يكون للتاجر طريق عليه بأنك لم تبعه على ما أريد ومن هنا صرح الشيخ في هذه الصورة بالرجوع بأجرة المثل كما سمعت، وبذلك يظهر لك وجه النظر فيما سمعته من جامع المقاصد وبعض من تأخر عنه، كما أنه لا يخفى عليك مما ذكرنا أن الأقوى ما ذكره المصنف والفاضل في جملة من كتبه من وجوب أجرة المثل في مفروض المسألة لما عرفت من بطلان ذلك إجارة وجعالة، والنصوص وإن كثرت وصح جملة منها وتعاضدت إلا أن اعراض المعظم عنهما مع ذكرهم لها يذهب الوثوق بها والعامل بها بظن أنها جعالة ليس عملا بها حقيقة، بل هو توهم أن مفروضها كذلك، وقد عرفت فساده، بل لعل الشيخين بعد ما عرفت من عدم فرقهما بين ابتداء التاجر والدلال لذلك أيضا، بل هي أجمع غير صريحة في لزوم ذلك، بل ولا ظاهرة ظهورا يعتد به، إذ من المحتمل كون المراد نفي البأس عما وقع بينهما مستمرا عليه التراضي منهما، نحو نفي البأس في صحيح عبد الرحمن (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمسار يشتري بالأجر فندفع إليه الورق ونشترط عليه إنك إن تأتي بما تشتري فما شئت أخذته، وما شئت تركته، فيذهب ويشتري ويأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت، ودع ما كرهت؟ قال: لا بأس " والله العالم.
(وأما التولية) التي قد تضمنتها جملة من النصوص كصحيح منصور بن حازم (2) وخبر علي بن جعفر (3) وخبر معاوية بن وهب (4) وخبر سماعة (5) وخبر أبي بصير (6) وغيرها