احتمال ذكرناه في خيار الغبن.
ولو اشتري ما على صفة نساج على أن ينسج الباقي مثله بطل في الأشهر، ويمكن الصحة وفاقا للمختلف، للأصل وعدم ثبوت بطلان البيع المتحد المتعلق بشخصي و كلي في الذمة، بعد فرض ضبطه بالوصف، ودعوى عدم الضبط بذلك ممنوعة، على أن الفرض حصول الضبط، وثبوت خيار الرؤية في غير المنسوج دون ما شاهده بعد التسليم غير مانع، على أن الظاهر منع الخيار من هذه الجهة وإن قلنا بثبوته بناء على الصحة من حيث فوات الشرط، والظاهر أن ذا ليس من الكلي الذي يجب فيه الابدال.
نعم يمكن القول ببطلان البيع فيه، وثبوت الشركة في القيمة بالنسبة، كما أنه يمكن القول بالخيار للتبعض، أو لأن ذلك من الشرط أو الوصف في المرئي أيضا.
وكيف كان فلا يقصر ذلك عن بيع ما في البيت الذي قد رأى أنموذجا منه مع إدخال الأنموذج معه في البيع، بل قد يقال بالصحة فيه وإن لم يدخله معه، لأن لا يقصر عن الوصف في رفع الجهالة، خلافا لأول الشهيدين وثاني المحققين، واستشكل فيه الفاضل في القواعد، والظاهر ثبوت خيار الرؤية في غير البيع مما يعتبر فيه المشاهدة أو الوصف كالإجارة ونحوها، لأن العمدة فيه حديث الضرار، بل يمكن القول بثبوته فيما لا يعتبر فيه ذلك كالصلح تنزيلا للخيار في خلاف الوصف في المعين منزلة الابدال في الوصف المعين فتأمل جيدا والله أعلم.
(الفصل الرابع في أحكام العقود) (والنظر في أمور ستة الأول في النقد) أي الحال باعتبار كونه منقودا ولو بالقوة (و) يقابله (النسيئة) التي هي اسم مصدر بمعنى التأخير، يقال: أنسأت الشئ انساء،