المسألة " الثالثة: لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا، صح ذلك قطعا) بل في التحرير قولا واحدا، للأصل بعد انتفاء شرطي المنع في الأول الذي نفى الخلاف عن الصحة فيه في المحكي عن المبسوط والخلاف، وانتفاء تحقق بيع ما لم يقبض في الثاني، لكن لا وجه لتخصيص القرض بالمحال به، كما في الكتاب والقواعد والتحرير، بل متى كان أحدهما قرضا صح كما نص عليه في المبسوط والتذكرة و الدروس وجامع المقاصد والمسالك على ما حكى عن بعضها، إذ التحقيق أن الحوالة ليست بيعا، وربما وجه تخصيص ذلك بأن المحال يشبه المبيع، من حيث تخيل كونه مقابلا بالآخر، وفيه أن شبهه بالثمن أظهر لمكان الباء.
نعم قد يقال: إن الغرض: من التخصيص الرد على ما عن الشافعية في أحد الوجهين من عدم صحة الحوالة إذا كان المحال به قرضا، بل ربما استظهر من التذكرة احتماله أيضا حيث إنه حكاه ساكتا عليه. موجها له بأنه بيع سلم بدين. والأمر سهل بعد ما عرفت.
المسألة (الرابعة: إذا قبض المشتري المبيع) مثلا (ثم ادعى نقصانه.
فإن لم يحضر كيله ولا وزنه) فلا خلاف أجده إلا ما ستعرف (ف) - ى أن (القول قوله فيما وصل إليه مع يمينه، إذا لم يكن للبايع بينة) بل في الرياض قولا واحدا لأصالة عدم وصول حقه إليه، السالمة عن معارضته، الظاهر وغيره، كما صرح به غير واحد فيكون منكرا، والبايع مدع، " والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر " (1) من غير فرق بين دعوى كثرة النقصان وقلته هنا، واحتمال أن القول قول البايع بيمينه - إن ادعى المشتري نقصانا كثيرا لا يخفى مثله على القابض، بخلاف القليل الذي يمكن خفائه، نحو ما تسمعه من التحرير في صورة الحضور ناشئا من ملاحظة معارضة الظاهر، للأصل في الأول، بخلاف الثاني - يدفعه منع الظهور