(و) كذا يسقط الرد (بحدوث عيب بعد القبض) غير مضمون على البايع بلا خلاف أجده فيه، بل عن شرح الإرشاد للفخر الاجماع عليه، وفي محكي الخلاف الاجماع والأخبار على أنه ليس له رده إلا أن يرضى البايع بأن يقبله ناقصا فيكون له رده، وأنه يكون له الأرش إن امتنع البايع من قبوله معيبا، وعن موضع من المبسوط " إذا باع عبدا وقطع طرف من أطرافه عند المشتري، ثم وجد به عيبا قديما سقط حكم الرد إجماعا ووجب الأرش " وعنه أيضا " نفي الخلاف عن أن له الأرش إذا امتنع البايع من قبوله " ولعل مراده من الشرط أن له رده إن أراده إذا لم يمتنع البايع من قبوله، لا نفي الأرش حينئذ وإن اختاره.
لكن في التحرير " لو تعيب عند المشتري لم يكن له رده، فلو اختاره البايع جاز ولو أراد المشتري الأرش حينئذ قال الشيخ: ليس له ذلك، والوجه عندي أن له الأرش إن اختاره ولو امتنع البايع من قبوله معينا كان للمشتري حق الأرش قولا واحدا " وفي الدروس " وثاني الأمور المسقطة للرد دون الأرش، حدوث عيب عند المشتري مضمون عليه، إلا أن يرضى البايع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور، ولا يجبر البايع على الرد وأخذ الأرش، أي أرش العيب الحادث، ولا يتخير المشتري بينه وبين المطالبة بأرش السابق، ولو قبل البايع الرد لم يكن للمشتري الأرش بالعيب الأول عند الشيخ " وقد فهما منه الخلاف في ذلك، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه، للأصل وإطلاق الأدلة والاجماع السابق المعتضد بفتاوى الأصحاب، بل إن لم يثبت إجماع على سقوط الرد به مطلقا لأمكن المناقشة فيه، إذا لم يكن من جهته بحيث يعد تصرفا فيه، لعدم معارض للأدلة المزبورة، خصوصا مع عدم سقوط غيره من الخيار بذلك، بل قد عرفت عدم سقوطه فيما لو تلف بآفة سماوية في وجه، فضلا عن التعيب، وتعليل غير واحد من الأصحاب السقوط هنا بأنه لما كان مضمونا عليه كان بمنزلة إحداثه فيه حدثا، ولو كان من غير جهته فنقصانه محسوب عليه، فيمنع الرد (ويثبت الأرش) حينئذ لذلك كما ترى، وإلا لجري في غيره من الخيارات.