وقد يحتمل أنه يستحق عليه تفاوت ما بين الصحة والعيب، ولا جمع هنا بين العوض والمعوض عنه بحال، لأن الغابن إن كان هو المشتري فالأمر واضح، وإن كان هو المغبون، فليكن كذلك في الثمن وأرشه، ضرورة أن الأرش ليس هو إلا جابرا للمعيب، بحيث يصيره صحيحا، وهو الغبن الأول الذي قد أقدم عليه، وفيه أن مثله يأتي في عيب المبيع مع أنك قد عرفت أنه يرجع على الثمن بنسبة التفاوت ودعوى - الفرق بينهما بكون الثمن قيمة للمبيع، بعد أن تراضيا عليه، فيكون التفاوت بالنسبة وملاحظة القيمة الواقعية إنما هو لمعرفة قدر التفاوت - يدفعها أنه كما أن الثمن قيمة للمبيع بالتراضي كذلك المبيع قيمة الثمن لذلك أيضا، فالأولى ملاحظة النسبة في كل منهما، فتأمل جيدا.
المسألة (الرابعة إذا علم بالعيب) بعد العقد (ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول إلا أن يصرح باسقاطه) أو يحصل ما يقتضيه مما عرفته فيما تقدم، إذ هو على التراخي على المشهور بل ربما ظهر من بعضهم الاتفاق عليه فضلا عن عدم الخلاف فيه، وفي المسالك " أنه المعروف في المذهب ولا نعلم فيه خلافا " نعم جعله في التذكرة أقرب وهو يشعر بخلافه، لكن لا نعلم قائله وإنما خالف فيه الشافعي فجعله على الفور وهو محتمل إن لم يثبت الاجماع بتقريب الدليل السابق في نظائره ".
قلت الاستصحاب وإطلاق الأدلة بل ظهور بعضها إن لم يكن صريحة ينفي الاحتمال المزبور، فضلا عن الاجماع المذكور، وإن كان هو قول ابني زهرة وحمزة في الغنية (و) الوسيلة بل نفي الخلاف عنه أولهما، إلا أنه غريب فلا ريب حينئذ في التراخي كما أنه لا ريب في أن (له فسخ العقد بالعيب سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا) خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من اشتراط الحضور المسألة (الخامسة إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري