(والحدارة، أو الدقة) مقابلة للحدارة) ويجب أن يذكر كل وصف تثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه) وهو مختلف ولا يلزم الاستقصاء، بل قيل إنه ربما يكون مخلا في بعض الأحوال، وإلا بطل اجماعا بقسميه، للنواهي عن بيع الغرر (1) والجهالة المقتضية للفساد كما هو معلوم في محله.
نعم لا يبعد جوازه بعد الإناطة بالوصف، وإن لم يوثق بوجوده، لارتفاعه به على كل حال، وجبر الخلاف بالخيار، وضبط ذلك بعضهم بما صح فيه السلم. بل قيل ربما ادعى الاجماع على اشتراط جميع شروط السلم، وفيه أن الجهل في الموجود قد يرتفع عرفا بما لا يرتفع في المعدوم، وربما أفضى فيه إلى عزة الوجود، فيبطل لذلك، بخلاف ما نحن فيه المرتفع عنه هذا المحذور بوجوده، فالأولى الإناطة بما عرفت من أنه لا بد من ذكر كل وصف تتفاوت الرغبة بثبوته وانتفائه، وتتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامح بمثله، ولو زاد على ذلك أمكن ثبوت الخيار بفقده أيضا وإن كان لا يتوقف صحة البيع عليه.
(و) على كل حال ف (يبطل العقد مع الاخلال بذينك أو أحدهما) أي الجنس والوصف ما لم تكن رؤية قديمة يستغنى بها عن الذكر، وإن كان حكم الخيار ثابتا أيضا مع البيع على تلك الرؤية، فاتفق أنه قد تغير بزيادة أو نقصان أو بهما من جهتين (و) لا ريب في أنه (يصح مع ذكرهما، سواء كان البايع رآه دون المشتري، أو بالعكس، أو لم يرياه جميعا، بأن وصفه لهما ثالث) لكن قد يتوقف في البطلان مع رؤية المشتري له، و جهل البايع به، للأصل بعد تنزيل أدلة الغرر على ما لا تشمل ذلك، فإن لم يقم اجماع عليه، فللنظر فيه مجال، وإن كان الأصح البطلان، لعموم ما دل على اعتبار المعلومية في البايع والمشتري (2) وعلى كل حال فلا اشكال في أنه يثبت له الخيار أيضا مع ذكر الوصف، وإناطة البيع به.