غير مظهر للتردد فيه كالأول، بل في التحرير بطل قولا واحدا.
فمن الغريب ما في الرياض من أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم صحة و بطلانا بين الصورتين، وإن أشكله - هو إن لم يكن إجماعا، - بأن البطلان في الثانية أقوى، لفقد المعارض فيه، لاختصاص النص مطلقا بالصورة الأولى، قلت: لا ريب في قوة البطلان في الثانية، بناء عليه في الأولى، ضرورة أولويتها بذلك. نعم يتجه الفرق بينهما باحتمال الصحة في الأولى، دونها، للخبرين المزبورين. اللهم إلا أن يدعى التنقيح، ودونه خرط القتاد بعد ما سمعت، وإن كان هو مقتضى ما سمعته من عبارة المقنعة وإجماع الغنية، والله أعلم.
(وإذا) باع شيئا شخصيا طعاما أو غيره و (اشترط: تأخير الثمن إلى أجل) معلوم (ثم ابتاعه البايع) أو غيره من المشتري بعد قبضه (قبل حلول الأجل، جاز بزيادة كان) على الثمن الأول (أو نقصان،) أو مساواة بالجنس أو بغيره، (حالا و مؤجلا) بما يساوي الأجل الأول، أو يزيد عليه أو ينقص عنه، بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به في الرياض، والمحكم عن مجمع البرهان، بل في الأخير كان دليله الاجماع. نعم في مفتاح الكرامة خاصة عن المراسم إن باع ما ابتاعه إلى أجل قبل حلول الأجل فبيعه باطل، معترفا بأنه لم يجد أحدا نقل عنهما الخلاف قبله. قلت: قد يريد السلف أو الأعم منه ومن غيره، لا ما نحن فيه، بل لعله الظاهر منه.
وعلى كل حال فلا ريب في الحكم المزبور، لاطلاق الأدلة وعمومها، أو خصوص خبر علي بن جعفر المروي عن كتاب مسائله (1) قال: " سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل، ثم اشتراه بخمسة دراهم نقدا أيحل، قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس " كاطلاق خبره المروي عن قرب الإسناد (2) المحذوف فيه لفظ