(ويتعلق بهذا الباب مسائل) (الأولى): لا خلاف بناء على الملك بالعقد في أنه (إذا حصل للمبيع نماء كالنتاج أو ثمرة النخل أو) ما في حكمه ك (اللقطة) للعبد (كان ذلك للمشتري) لأنه من التوابع لملكه (فإن تلف الأصل) قبل قبضه (سقط الثمن عن المشتري لانفساخ العقد (وله النماء) لأن التحقيق كون الفسخ من حينه، لا من أصله، وليس من ذلك أرش جناية الأجنبي مثلا، فمتى فسخ بها كانت للبايع، لأنه عوض جزء عاد إلى ملك المالك كما هو واضح (ولو تلف النماء من غير تفريط، لم يلزم البايع دركه) - لأنه أمانة في يده، ولا يجري عليه حكم المبيع، للأصل السالم عن المعارض.
المسألة (الثانية: إذا اختلط المبيع بغيره في يد البايع اختلاطا لا يتميز، فإن دفع الجميع إلى المشتري جاز) وعن الشيخ أنه يجب عليه القبول، لأنه زاده فضلا، وفيه منع، بل الظاهر عدم سقوط الخيار الآتي بالبدل، كما صرح به في جامع المقاصد والمسالك (وإن امتنع البايع قيل) والقائل الشيخ فيما حكى عنه: (ينفسخ البيع، لتعذر التسليم) ولأنه كالتلف قبل القبض، وفيه منع واضح إذ أقصاه صيرورته كبيع المشاع. (و) الأقوى (عندي أن المشتري بالخيار، إنشاء فسخ وإن شاء كان شريكا للبايع، كما إذا اختلطا بعد القبض) فإنه لا ريب في تحقق الشركة قهرا، ولا فرق في الاختلاط بين كونه من فعل البايع، أو غيره غير المشتري ولا بين كونه بالمماثل أو الأجود أو الأردى.
نعم في المسالك " ينبغي - في الامتزاج بالأجود بغير اختياره - ثبوت الخيار