(وأما المواضعة) (فإنها مفاعلة من الوضع) بمعنى الحط إذ هي النقصان قدرا من رأس المال، ولا ريب في جوازها إذ هي كالمرابحة، إلا أنه قيل بكراهة النسبة إلى رأس المال، نحو ما سمعته في المرابحة، والتسامح فيها يقتضي بالتسامح في البحث عنها، والأمر سهل، وحينئذ (فإذا قال بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون) إذ لا ريب في ظهور العبارة في أن الموضوع بعض كل عشرة، لا أن المراد به معنى الوضع لكل عشرة، حتى يكون الموضوع خارجا عنها، كما لو عبر بهذه العبارة التي لا ريب في ظهورها في كون الموضوع للعشرة غيرها، ولذا لم يخالف فيه أحد، فيكون الثمن أحد وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، وإلا لكان المتجه حينئذ عدم كون الثمن فيما لو قال:
من كل أحد عشر درهما ما ذكره المصنف وغيره، بل لا خلاف أجده فيه من أنه أحد و تسعون إلا جزءا من أحد عشر جزء، ولا ريب في أنه خلاف الظاهر، ومحتاج إلى القرينة، فاحتمال جماعة له كما قيل: إن أريد به بحيث يساوي ذلك له، فهو كما ترى، فضلا عن دعوى ظهور العبارة فيه، كما هو واضح، وفي الدروس " ولو قال: بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة، فالثمن تسعون، ولو قال لكل عشرة زاد عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، وضابطه إضافة الوضيعة إلى الأصل، ونسبتها إلى المجموع ثم إسقاطها، فالباقي الثمن.
ولو قال وضيعة العشرة درهم، احتمل الأمرين نظرا إلى معنى الإضافة من اللام ومن، وإن أثبتا الإضافة الظرفية، فهي كالتبعيضية، والشيخ طرد الحكم بالضابط في وضع درهم من كل عشرة، كأنه يجعل من لابتداء الغاية، ويجعل العشرة سالمة للبايع، (وكذا) في كون الثمن تسعين (لو قال) بعتك بمائة (بمواضعة العشرة) درهم،